المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكى يتاجر فى الهيروين ببنها
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لميكانيكي موتوسيكلات، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وكذلك الحبس 3 شهور لحيازته سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12510 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 3222 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "أسامة ا أ"، 34 سنة، ميكانيكي موتوسيكلات، مقيم دائرة مركز بنها، لأنه في يوم 4 / 7 / 2024 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة".
وكانت تحريات النقيب محمد رمضان متولي غنيم، معاون مباحث مركز شرطة بنها، أوضحت أنه حال مروره الأمني أبلغ بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فانتقل حيث أرشد بمكان تواجده، فأبصره بالطريق العام ممسكاً بسلاح أبيض "مطواة" يعبث به فضبطه منتزعاً السلاح الأبيض من يده، وبتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكي يحوي 78 لفافة ورقية يحووا مسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر، كما عثر معه على مبلغ مالي، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الأثمة والسلاح الأبيض "المطواة" للدفاع عن تجارته الأثمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار مصر اخبار القليوبية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المشدد الإتجار بالمخدرات الهيروين مركز بنها سلاح أبيض مطواة مرکز بنها
إقرأ أيضاً:
البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
شهدت جلسة مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عقوبة الحبس والغرامة ضد من يتلف المنشآت الصحية.
وتنص المادة (25) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.