أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهري الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة، وحيث إن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن إليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية، أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج آيض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تم إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف، وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.

وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الإجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.

وتابعت حيثيات المحكمة في قضية عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه، وحيث إن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه أقسم في الميعاد ومستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.

ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك إنكار عصام صاصا.

ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع إذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عصام صاصا الداخلية وزارة الداخلية جنايات الجيزة عصام صاصا

إقرأ أيضاً:

شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل

ينشر موقع "صدى البلد" تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، الواردة في التحقيقات مع عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمعصرة.

أكد النقيب محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة، انتقل إلى مكان تواجد المتهم، وقام بضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مواد مخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، موضحًا أن المتهم كان يحتفظ بالمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه غير المشروع، بينما يستخدم الهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "شهاب .ع"، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو عامل يقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، ضبط بحوزته جوهر مخدر من نوع MDMB-EN-PINACA (ملفات أندازول كربوكساميد)، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد الاتجار.

عقوبة الاتجار في المخدرات

نصت المادة (33) من قانون العقوبات على أن كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة يُعاقب بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي مواد متعلقة بها من المحاصيل الزراعية.

كما تنص المادة (34) من القانون ذاته على أن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفقًا لوقائع الدعوى والظروف المشددة المحيطة بها.

مقالات مشابهة

  • احذر عقوبة تعاطي الحشيش ليلة العيد تصل إلى 15 سنة سجنًا
  • شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل
  • النصر يلجأ لمركز التحكيم الرياضي في قضية رافع الرويلي
  • رسميًا.. الاستئناف ترفض احتجاج النصر في قضية حارس العروبة
  • تفاصيل إنهاء مسن حياة إبنه بسبب المخدرات فى أطفيح
  • ضبط المتهمين في واقعة فيديو تعاطي المخدرات بشبرا الخيمة
  • ضبط المتهمين بفيديو تعاطي المخدرات بشبرا الخيمة في القليوبية
  • ترامب يطلب من المحكمة العليا باستئناف ترحيل المهاجرين
  • «19 قضية».. حملات متتالية ضد مروجي المخدرات في 3 محافظات
  • إحالة 120 متهما للمحاكمة في أكبر قضية تراخيص سلاح .. انفراد