ما قيمة زكاة الذهب؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
زكاة الذهب.. يهتم المسلمون بإخراج الزكاة، باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة، ولما لها من فضل كبير وثواب عظيم، ويتساءل البعض عن زكاة الذهب، وكيف يتم حسابها، وتدور الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان هناك زكاة لـ ذهب المرأة، التي تستخدمه بغرض الزينة أم لا، وهو ما تستعرضه «الأسبوع» في هذا التقرير.
كيفية إخراج زكاة الذهبأوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية إخراج زكاة الذهب، قائلا: «إن الذهب إما أن يكون حلي مباح، أي يعني على هيئة زينة «حلق، غويشة، سلسلة، عقد» فإن كان الذهب زينة، وتم شراؤه من أجل التزين، وهذا لا زكاة فيه على مذهب الشافعية».
وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا كان الذهب سبائك، فيعتقد البعض أن الذهب معيار للمالية، والذهب أكثر ثباتا من النقود والعملات المالية «كل ما يجيله فلوس يشتري دهب، سواء كان كسر أو سبائك ويركنها كأنه بيحوش»، متابعا: ففي هذه الحالة يكون الذهب عليه زكاة لأنه ليس حلي مباح أو بغرض التزين.
إذا بلغ الذهب نحو 85 جراما لـ «عيار 21» وكان فائضا عن الحاجة الأصلية، ومر عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه «الزكاة بمقدار 2.5%» ويتم حساب ذلك بناء على سعره المعلن بدون مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، باستثناء ما تملكه المرأة لزينتها.
وأما إذا كان المراد بالذهب الأبيض الذهب المكون من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن، أو المطلي بواحد منها، فإن هذا يعبر عنه الفقهاء بالذهب المغشوش، والذهب المغشوش لا زكاة فيه إلا أن يبلغ الخالص منه بعد التصفية نصابًا بنفسه، وهذا هو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة.
اقرأ أيضاًمع اقترب شهر رمضان.. اعرف كيفية حساب زكاة الذهب
أزهري عن زكاة الذهب: حق الفقراء.. والممتنع عنها عذابه أليم (فيديو)
هل حساب زكاة الذهب على سعر البيع أم الشراء؟.. دار الإفتاء تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب زكاة الزكاة زكاة المال أهل الزكاة زكاة الذهب الزكاة على الحلي حكم الزكاة زكاة الذهب والفضة زكاة ذهب الزينة شروط الزكاة زکاة الذهب
إقرأ أيضاً:
هل تأخير صيام قضاء رمضان لأكثر من عام يستوجب الفدية؟.. الإفتاء تجيب
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تأخير صيام قضاء رمضان لمن أفطر فيه بسبب المرض، ثم مر عليه أكثر من عام ولم يقم بصيام القضاء فهل هذه الحالة تستوجب دفع الفدية إلى جانب القضاء أم عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان فقط.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يستحب لِمَن أفطر في رمضان لعذرٍ مِن مرضٍ أو نحوه أن يُبادر بقضاء ما عليه من صيامٍ عند القدرة عليه؛ مشيرة إلى أنه إذا أخَّر القضاء بعذرٍ أو بغير عذرٍ حتى أدركه رمضان آخر لَزِمَهُ فقط القضاء بَعدَهُ ولا فدية عليه.
وأضافت الإفتاء أنه إذا أخَّرَ أحد أصحاب الأعذار قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان آخر فالمختار للفتوى أنه يلزمه القضاء فقط، ولا تجب عليه فدية؛ للعموم الوارد في الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، مشيرة إلى وجوب القضاء على مَن أفطر لعذرٍ وهو يستطيع القضاء مِن غير تخصيص بفدية.
وأوضحت الإفتاء أن قضاء أيام رمضان أصل، والفدية خَلَفٌ عنه عند العجز عن القضاء؛ فلو أوجبنا الفدية مع القضاء كان ذلك جمعًا بين الأصل والخَلف، وهو غير جائز؛ ولأن الفدية ثبتت بالنَّصِّ في خصوص مَن لا يطيقون الصوم فلا تثبت في حق غيرهم إلا بِنَصٍّ.
وأشارت إلى أن القضاء له حكم الأداء بجامع أن كلًّا منهما صيامٌ واجبٌ؛ فكما لا تجب الفدية في الأداء، فكذلك لا تجب الفدية في القضاء، وكما لا يتضاعف القضاء بالتأخير، فكذلك لا يجمع بين القضاء والفدية لأنه في معنى التضعيف؛ إذ كل منهما قائم مقام الصوم؛ كما قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 77، ط. دار المعرفة).
عن إبراهيم النخعي: "إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ: يَصُومُهُمَا" وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقًا.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 104، ط. دار الكتب العلمية): [المذهب عند أصحابنا أن وجوب القضاء لا يَتَوَقَّتُ؛ لما ذكرنا: أن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات دون بعض، فيجري على إطلاقه؛ ولهذا قال أصحابنا: إنه لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع، ولو كان الوجوب على الفور لَكُرِهَ له التطوع قبل القضاء؛ لأنه يكون تأخيرًا للواجب عن وقته المضيق، وإنه مكروه، وعلى هذا قال أصحابنا: إنه إذا أخَّرَ قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 307، ط. دار الكتاب الإسلامي): [إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل آخر، فلا فدية عليه؛ لكونها تجب خلفًا عن الصوم عند العجز، ولم يوجد؛ لقدرته على القضاء] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 366، ط. دار الفكر): [مذاهب العلماء في من أخَّرَ قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر.. قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، والمزني، وداود: يقضيه، ولا فدية عليه] اهـ.
وقال شمس الدين ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (5/ 64، ط. مؤسسة الرسالة): [ويتوجه احتمال: لا يلزمه إطعام.. لظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾] اهـ.