كتب- نشأت علي:

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، يهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري المصري وزيادة إيراداته، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن القومي البحري، من خلال تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام التي تناولت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةَ المصرية، لتأتي التعديلات الجديدة وتمنح القطاع نطاق أكبر نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية.

وأضاف أبو الفتوح أن مشروع القانون يهدف إلى إزالة القيد الذي يجعل التملك هو السبب الوحيد لاكتساب السفينة الجنسيةَ المصريةَ، كما يقترح المشروع إضافةَ معايير وشروط أخرى قد تشمل تسجيل السفن التي تعمل تحت إدارة مصرية أو تُشغل بواسطة شركات مصرية؛ مما يحقق تعزيزًا متكاملًا للأسطول البحري المصري، من خلال تشجيع المستثمرين على تسجيل سفنهم تحت العلم المصري، مما يُسهم في زيادة عدد السفن التي تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي يعزز خطة الدولة لجعل مصر مركزًا بحريًا إقليميًا من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية، وتُسهم التعديلات أيضًا في سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية يمنحها أفضلية في التشغيل داخل المياه الإقليمية وفي الأسواق الدولية، مما يعزز حضور مصر في قطاع النقل البحري العالمي، مع زيادة الإيرادات الوطنية، خصوصًا أن التوسع في تسجيل السفن تحت العلم المصري يؤدي إلى زيادة الرسوم والعوائد الحكومية الناتجة عن هذا النشاط، فضلًا عن تحسين القدرة التنافسية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في ظل التوقعات بزيادة حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، خاصة أنه حالياً يقدر بنحو 14.56 مليار دولار خلال هذا العام.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تعديلات القانون شملت أيضًا منح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، كما استثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع، وهذا ما جعل هذا المشروع المقدم يضفى قدر كبير من المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري، مما يعزز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري.

اقرأ أيضًا:

بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه

بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه

أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور

جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مشروع قانون التجارة البحرية قطاع النقل البحري المصري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة النص الكامل لتعديلات قانون التجارة البحرية قبل مناقشته بـ "الشيوخ" أخبار برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان وتوفير حياة أخبار وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب الشعب والتعاون لخدمة المواطن أخبار رئيس الوفد: لست راض عن نسبة مقاعدنا بمجلسي النواب والشيوخ أخبار أخبار مصر برلماني : خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات منذ 30 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر البابا تواضروس يترأس صلوات قداس رسامة 5 قمامصة جدد بالإسكندرية منذ 33 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر التشغيل مطلع صيف 2025.. توجيهات جديدة لوزير الكهرباء بشأن محطة الربط منذ 39 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مشروع قانون التجارة البحرية قطاع النقل البحري المصري قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة النقل البحری أبو الفتوح أخبار مصر ألف جنیه من خلال

إقرأ أيضاً:

كشف نفسي وقدرات.. مشروع قانون العمل: اختبار طبي للعاملين قبل تعيينهم

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد.

وجاءت تلك المواد كالتالي:

مادة 266 وأصلها مادة (265)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1 - الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقًا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2 - كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية، بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

مادة 267 وأصلها مادة (266)

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

1 - تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2 - إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مادة 268 وأصلها مادة (267)

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مادة 269 وأصلها مادة (268)

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1 - التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل؛ خصوصًا الخطرة منها، لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقي أو إلكتروني لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3 - التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقًا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

مادة 270 وأصلها مادة (269)

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.

وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلومترًا على خمسين عاملًا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضًا مؤهلًا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة أن تؤدي إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الصحة.

مادة 271 وأصلها مادة (270)

يلتزم مَن يستخدم عمالًا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.

وعلى مَن يستخدم عمالَا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابل لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.

مادة 272 مادة (271)

تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملًا فأكثر، بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

مادة (273) وأصلها 272

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنة مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي وفقاً للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهاً عن كل عامل سنوياً لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قــــرار من الوزير المختص، بعد العرض علي مجـلس إدارة الصنــــدوق، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (274) من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنوياً، أيهما أقل .

مادة (274) وأصلها 273

يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية.

2 - تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.

3 عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.

4 إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

5- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.

6 - إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيًّا، وثقافيًّا، ورياضيًّا.

7 - إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقًا لإمكانات العمال.

8- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق، إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب مشروع قانون العمل اختبار طبي للعاملين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية أخبار مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل في مجموعه.. والحكومة تطلب إعادة أخبار بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل و"المسؤولية الطبية" أخبار اليوم.. البرلمان يواصل نظر قانون العمل الجديد ويناقش "المسئولية الطبية" أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد جنة الصائم هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو) سفرة رمضان هذا ما يحدث للسكري والكوليسترول عند تناول كعك العيد.. مفاجأة دراما و تليفزيون حدث بالفن | حقيقة انفصال ميرنا نور الدين وانسحاب السقا من تصوير أحدث أعماله سفرة رمضان خطر صامت.. مجدي نزيه يحذر من وضع هذا الشيء على طعامك أثناء الطهي دراما و تليفزيون محمد التاجي يكشف موقفًا كاد يدفعه لاعتزال الفن: "لن أقبل الإهانة"

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد جنة الصائم هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو) سفرة رمضان هذا ما يحدث للسكري والكوليسترول عند تناول كعك العيد.. مفاجأة دراما و تليفزيون حدث بالفن | حقيقة انفصال ميرنا نور الدين وانسحاب السقا من تصوير أحدث أعماله سفرة رمضان خطر صامت.. مجدي نزيه يحذر من وضع هذا الشيء على طعامك أثناء الطهي دراما و تليفزيون محمد التاجي يكشف موقفًا كاد يدفعه لاعتزال الفن: "لن أقبل الإهانة"

إعلان

أخبار

"كشف نفسي وقدرات".. مشروع قانون العمل: اختبار طبي للعاملين قبل تعيينهم

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو) الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من مواطن بعد فوزه بها في منشأة ناصر صور.. تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري وإلغاء المواقف العشوائية 24

القاهرة - مصر

24 12 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية متوازن والطب المصري بخير
  • برلماني: المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية ومشاركتها في صنع القرار
  • "مجلس التوازن" يرسي عقداً لبناء سفن الدوريات البحرية بـ1.3 مليار درهم
  • برلمانية المصري الديمقراطي تعلن عن تعديلات جديدة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
  • المسؤولية الطبية.. زعيم الأغلبية يعلن تعديلات جديدة في مشروع القانون
  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستورية
  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية «إنجاز تاريخي» وحلم أصبح حقيقة
  • «كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
  • كشف نفسي وقدرات.. مشروع قانون العمل: اختبار طبي للعاملين قبل تعيينهم