هل يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يجيب
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أثارت دار الإفتاء المصرية عدة تساؤلات حول حقوق الزوجة وواجباتها في الحياة الزوجية، حيث تناول مستشارون فقهاء قضايا هامة تتعلق بمصاريف العلاج وخدمة أهل الزوج، وأوضحوا الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأمور في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات.
العلاج.. حق واجب على الزوج
أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن علاج الزوجة واجب على الزوج شرعًا، وذلك لأن العلاج ضرورة لا تقل أهمية عن الطعام والشراب، ويهدف إلى الحفاظ على صحة الزوجة وسلامتها.
وأوضح عاشور في برنامج إذاعي أن الدواء يأخذ حكم الغذاء في الوجوب، مشيرًا إلى أن هذا هو الرأي المفتى به.
وأضاف أن الزوج مسؤول عن توفير الرعاية الصحية لزوجته بما يتوافق مع إمكانياته وظروفه، معتبرًا أن هذا جزء من حقوق الزوجة التي أقرها الشرع لحفظ كيان الأسرة وصحة أفرادها.
خدمة أهل الزوج.. ليست إلزامية
من جهة أخرى، تناول الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، قضية خدمة الزوجة لأهل زوجها، موضحًا أنها ليست واجبة شرعًا.
وأكد ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أن الزوجة لا تأثم إذا قصرت في خدمة أهل زوجها، لأن ذلك ليس من التكاليف الشرعية المفروضة عليها.
وأشار إلى أن مساعدة الزوجة لأهل زوجها يُعد من باب التطوع والإحسان، ويثاب عليه الإنسان ثوابًا عظيمًا، لكنه لا يندرج تحت الواجبات.
كما شدد على ضرورة أن تكون الخدمة في إطار "المعروف" وبما يتناسب مع طاقتها، حفاظًا على استقرار الحياة الزوجية وتعزيز المودة بين الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الزوجة علاج الزوجة
إقرأ أيضاً:
ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الدين فى تطليق زوجتى إرضاء لأمى وأخوتى نظرا لوجود مشاكل بينهم؟".
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لعباده إذا تعذر استمرار الحياة بين الزوجين؛ فلا يستعمله المسلم إلا إذا كان مضطرًا له؛ لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
وأوضحت الإفتاء أن الطلاق رخصة للزوج يستعملها عند الضرورة، ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذا الأمر حتى وإن كان والديه وإخوته؛ لأنه حق شخصي لا يتعدى إلى الغير، ولا تعد مخالفة الزوج لوالديه في إبقاء زوجته وعدم طلاقها عقوقًا للوالدين طالما أن الزوج مستقر مع زوجته، وأنها تحفظه في نفسها وماله وترعى حقوقه وحقوق الآخرين.
وأكدت أنه لا يجوز شرعًا تدخل الوالدة أو الإخوة في أمر طلاق زوجته، ولا ينبغي على الزوج طاعتهم في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الله عَزَّ وَجَلَّ».
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال على الزوج
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق، عن هذه المسألة التي تشغل بال كثير من الناس، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية.
وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال
وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .
أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".