تنفيذ 26 عملية قسطرة قلبية بمستشفى قنا العام
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، أن وحدة القسطرة القلبية قد نفذت 12 قسطرة تشخيصية و 14 قسطرة علاجية داخل المستشفي بإجمالي 26 عملية .
وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أن جهود فريق القسطرة والذي ضم كلاً من الأستاذ الدكتور ياسر الصادق أستاذ القلب والأوعية الدموية والقسطرة العلاجية بطب عين شمس والأستاذ الدكتور عمرو قنديل ، الأستاذ الدكتور حسام مجدى ، الأستاذ الدكتور عمرو عصام إستشاريين القلب والأوعية الدموية والقسطرة العلاجية بطب عين شمس، وبالتنسيق مع الدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي بالمديرية ، قد قدم ملحمة طبية داخل القسم في سبيل إنجاح تلك العمليات وخروج الحالات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة القضاء على الحالات بقوائم الإنتظار بالمستشفى والتيسير على المواطنين لحصولهم على مثل تلك العمليات الجراحية داخل المحافظة من خلال عقد الشراكات البناءة بين المديرية والجامعات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة رشا سليم مديرة إدارة العلاج على نفقة الدولة ومسؤول مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار أن المديرية قد نجحت في التقليل من قوائم الانتظار من خلال وضع خطة شاملة يتم من خلالها فرز الحالات المرضية وفقاً للحالة الصحية لكل منهم، والعمل على توزيع الكوادر الطبية والتهيئة الكاملة لغرف العمليات داخل المستشفى.
وأشار الدكتور بيتر عريان مسؤول المستلزمات الطبية بالمديرية، إلى أن وحدة القسطرة القلبية يتم دعمها بصورة دورية بكافة المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لتنفيذ مثل تلك العمليات الحرجة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد الديب مدير المستشفى سعياً من الجميع للإرتقاء بمنظومة القطاع الصحي داخل المحافظة عامة وداخل مستشفى قنا العام خاصة.
وتقدم الدكتور محمد يوسف عبدالخالق بخالص الشكر والتقدير لمن ساهم في الدفع نحو نجاح وحدة القسطرة وفريق العمل بقيادة الدكتور أحمد الزُقيم رئيس قسم القلب والدكتور أحمد عبدالباقي رئيس وحدة القسطرة القلبية وفريق الأخصائيين والأستاذ مصطفي الدسوقي مشرف التمريض بالوحدة وجميع التمريض بالوحدة علي إسهاماتهم الملموسه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى قنا العام العمليات الجراحية العلاج على نفقة الدولة القسطرة القلبية وحدة القسطرة القلبية قسطرة قلب قلب والأوعية الدموية علاج على نفقة الدولة قسطرة القلب وحدة القسطرة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر عددا من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .
وتنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
ووافق مجلس النواب على المادة (7) وتنص على: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.