علاء شلبي: المنطقة العربية تمر بظروف صعبة للغاية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الحلقة النقاشية هدفها العمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لإحصائية أعدتها المنظمة فهناك أكثر من 160 دولة على مستوى العالم أوقفت أو ألغت عقوبة الإعدام.
وأضاف شلبي خلال كلمته في أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن مشروع المنظمة بشأن الحد من عقوبة الإعدام يبدأ بـ 5 دول أولها مصر، وسنقوم بالدعوة لعمل حوار وطني خالص داخل كل دولة، سيكون دور المنظمة متمثلًا في مد الحوارات الوطنية بالاستشارات.
وتابع، أن المنطقة تمر بظروف صعبة للغاية وهي الأسوأ على الإطلاق منذ عدة عقود، ووسط هذه الظروف نحاول أن نخاطب الدول بالحد من عقوبة الإعدام، لافتًا ان لدينا تجارب جيدة في المنطقة حيث شهدنا دولة تونس اتخذت خطوات جيدة بشأن عقوبة الإعدام، ثم يليها المغرب، والجزائر.
يذكر أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام
في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان العربية لحقوق الإنسان الإستعراض الدولي الشامل من عقوبة الإعدام لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«النواب» ينتهي من مناقشة المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الحبس
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة (446): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ووافق مجلس النواب على المادة (449) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما وافق النواب على المادة (450)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
وتنص المادة (451) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (452): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رأى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
وتنص المادة (454):إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
ووافق النواب على المادة (455): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتاً حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضاً وفقاً الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق النواب على المادة (456): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
ووافق مجلس النواب على المادة (457) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
كذلك وافق النواب على المادة (458): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام الجنايات
مجلس النواب يوافق على ضوابط محاكمة المصابين بأمراض نفسية بقانون الإجراءات الجنائية