أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.

وشملت قائمة الاتهام كلًا من، مدير عام الآثار القبطية السابق، مدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، مدير منطقة آثار درب السعادة، مفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.

وجاء ذلك على خلفية إعدادهم تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق» والكائن بناحية درب السعادة بالدرب الأحمر، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل، مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.

كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر مسجد «سعيد جقمق» وبناء محل تجاري عليها.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق».

وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلمًا على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين، فضلًا عن أحد العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة.

وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس، وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة.

وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة، مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.

وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما أبلغت النيابة الإدارية، النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.

كما أمرت بإحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.

ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها، فقد كلفت رئيس المجلس الأعلى للآثار، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر «مسجد سعيد جقمق».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مكافحة الفساد وزارة العدل النيابة العامة النيابة الإدارية الأعلى للآثار المجلس الأعلى للآثار وزارة الأثار منظومة الشكاوى قطاع المتاحف هيئة النيابة الإدارية وزارة الاثار منظومة الشكاوى مجلس الوزراء بالمجلس الأعلى للآثار النیابة الإداریة قرار الإزالة على حرم

إقرأ أيضاً:

غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون

حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .

حالات غلق المحلات

نصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة: الموقوفون في “شبكة جيراندو” حصلوا على كافة الضمانات القانونية
  • إحالة رجل أعمال ونجله للمحاكمة لاتهامهما بإجبار بلوجر على توقيع إيصال أمانة
  • إحالة 4 عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالإتجار فى الأسلحة بالجيزة
  • بعد حادثة التمثال.. من يمول الدكتور زاهي حواس وبعثته؟ ولماذا تصمت وزارة السياحة والآثار؟!
  • إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى الظاهر
  • غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
  • التفاصيل الكاملة لـ إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة الرشوة
  • شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
  • فرق البلدية تباشر عملية إزالة قاعات المناسبات
  • إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الأميرية