النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي صديق المجلس الأعلى للآثار بالمجلس الأعلى للآثار النیابة الإداریة قرار الإزالة على حرم
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.