صدى البلد:
2025-03-29@06:02:05 GMT

المعايير المعتمدة لترخيص منشآت الصحة النفسية

تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT

ينشر موقع صدى البلد المعايير المعتمدة فى وزارة الصحة لترخيص منشآت الصحة النفسية. تنطبق هذه المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير. 

تعريف المستشفي الخاص : « طبقا للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية » هي كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي و الكشف عليهم و علاجهم و يوجد بها علي الاقل خمسة عشر سريرا كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل و غرفة إفاقة و أخري رعاية مركزة و يكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة  لذلك و حسب التخصصات الموجودة بالمستشفي و علي أن يدير المستشفي و يشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لاحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به مع وجود بوابة مؤمنة بعد المدخل الخاص .

توقيع الكشف على 248 مريضا ضمن قافلة استثنائية بمستشفى الصحة النفسية بدميرة حقوق النواب تناقش ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي وزارة الصحة والسكان تطلق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"



ـ تنطبق ىهذة المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير .

الالتزام بأحكام القانون ٥١ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية و المعدل بقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ و قانون رعاية المريض النفسي لسنه ٢٠٠٩ .يلزم للمنشأة أن تستوفي الاشتراطات الخاصة بالتخصص المطلوب الترخيص له وفي حالة طلب أكثر من تخصص واحد بالمنشأة يجب الالتزام بالاشتراطات الخاصة بكل تخصص .يلزم أن يكون المدير الفني للمنشأة حاصل علي درجة علمية في الطب النفسي و مسجل كأخصائي أو أستشاري بسجلات نقابة الاطباء ( طبقا للمادة (٣) من قانون رعاية المريض النفسي ) .يلزم وجود بوابة مؤمنه .يلزم وجود أجنحة منفصلة للمرضي الرجال عن المريضات الإناث و كذلك الاطفال و المسنين و ذوي الاعاقات الذهنية ( في حالة وجود أكثر مـن تخصص ) و كذلك يلزم وجود دورة مياة خاصة بكل جناح .
 

و يلزم أن يتوافر العدد الكافي من أفراد الفريق العلاجي علي النحو الآتي :

طبيب إستشاري للمستشفي سعة ٨٠ سرير فأكثر .طبيب إخصائي لكل ٣٠ سرير .طبيب مقيم ( أو تكليف ) لكل ١٥ سرير .ممرض لكل ٥ أسرة .أخصائي نفسي و أجتماعي لكل ٢٠ سرير .توافر مكان لاستقبال الزائرين منفصل عن غرف إقامة المرضي .وجود مكان لاستقبال حالات الطوارئ و غرفة عيادة أو أكثر لمناظرة المرضي حفاظا علي خصوصية المرضي .وجود معمل تحاليل مجهزو مرخص بداخل المنشاة وفي حالة أن تـكون المنشاة أقل من ٤٠ سرير يجوز التغاضي عن هذا بشرط وجود تعاقد مع معمل مرخص .إستيفاء مواصفات وحدة العلاج بالصدمات الكهربائية .إستيفاء مواصفات غرف العزل في حالة وجودها .توافر كراسي متحركة و تروللي متحرك بما يناسب عدد الأسرة و نوع الخدمة المقرره ( للمركز عدد ٣ كراسي متحركةمركز طب نفسي مسنين كرسي لكل ٥ أسرةللمستشفي كرسي لكل دور أو قسمعدد ٢ تروللي لكل وحدة علاج بالصدمات) .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصحة النفسية المستشفى المرضى الصحة النفسیة یلزم أن

إقرأ أيضاً:

حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري

يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.

وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).

 مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الرياحذر .. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة طبقا لقانون الرياحذر.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار طبقا لقانون الريعقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • بوتين: روسيا ستفعل كل ما يلزم للحفاظ على مكانتها كقوة بحرية عظمى
  • دراسة: المشكلات النفسية المرتبطة بالإجهاد الوظيفي آخذة في الارتفاع
  • أيمن عاشور: التعليم العالي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التميز المؤسسي
  • ضبط مخازن لتعبئة تقاوي الذرة مجهولة المصدر في الشرقية
  • ضبط مخازن لتعبئة تقاوى الذرة مجهولة المصدر بالشرقية
  • وزير الصحة: إستلام أزيد من 6000 سرير في السداسي الأول من 2025
  • حوالي 650 ساحة.. تعرف على الأماكن المعتمدة لصلاة عيد الفطر بالجيزة
  • إدارة السجون تقول إن على السجناء "انتظار دورهم" للحصول على سرير بسبب الاكتظاظ
  • ناقد فني: مي عمر دفعت ثمن جريمة محمد سامي.. وأزمة دراما رمضان في تجاهل المعايير
  • حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري