المعايير المعتمدة لترخيص منشآت الصحة النفسية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد المعايير المعتمدة فى وزارة الصحة لترخيص منشآت الصحة النفسية. تنطبق هذه المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير.
تعريف المستشفي الخاص : « طبقا للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية » هي كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي و الكشف عليهم و علاجهم و يوجد بها علي الاقل خمسة عشر سريرا كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل و غرفة إفاقة و أخري رعاية مركزة و يكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة لذلك و حسب التخصصات الموجودة بالمستشفي و علي أن يدير المستشفي و يشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لاحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به مع وجود بوابة مؤمنة بعد المدخل الخاص .
ـ تنطبق ىهذة المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير .
و يلزم أن يتوافر العدد الكافي من أفراد الفريق العلاجي علي النحو الآتي :
طبيب إستشاري للمستشفي سعة ٨٠ سرير فأكثر .طبيب إخصائي لكل ٣٠ سرير .طبيب مقيم ( أو تكليف ) لكل ١٥ سرير .ممرض لكل ٥ أسرة .أخصائي نفسي و أجتماعي لكل ٢٠ سرير .توافر مكان لاستقبال الزائرين منفصل عن غرف إقامة المرضي .وجود مكان لاستقبال حالات الطوارئ و غرفة عيادة أو أكثر لمناظرة المرضي حفاظا علي خصوصية المرضي .وجود معمل تحاليل مجهزو مرخص بداخل المنشاة وفي حالة أن تـكون المنشاة أقل من ٤٠ سرير يجوز التغاضي عن هذا بشرط وجود تعاقد مع معمل مرخص .إستيفاء مواصفات وحدة العلاج بالصدمات الكهربائية .إستيفاء مواصفات غرف العزل في حالة وجودها .توافر كراسي متحركة و تروللي متحرك بما يناسب عدد الأسرة و نوع الخدمة المقرره ( للمركز عدد ٣ كراسي متحركةمركز طب نفسي مسنين كرسي لكل ٥ أسرةللمستشفي كرسي لكل دور أو قسمعدد ٢ تروللي لكل وحدة علاج بالصدمات) .المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة النفسية المستشفى المرضى الصحة النفسیة یلزم أن
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.