«السكنية» تستدعي الدفعة التاسعة لقرعة القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله N3
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة التاسعة N3 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 283 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 26 /7/ 2004، وفقا للمواعيد التالية:
وعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان إلى الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وبين المؤسسة أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 21/ 8/ 2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، وفي ما يلي الأسماء:
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.