عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.

وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.

وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.

وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.

ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الخدمة الطبية الحوار الوطني الاطقم الطبية الخدمة الطبیة

إقرأ أيضاً:

تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية عن الظاهرة.. الحبس 6 أشهر عقوبة التنمر

قرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية غدًا الخميس 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.

وقررت الوزارة أيضًا تكليف إدارات العلاقات العامة والإعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص، مع التأكيد على توصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.

وعلى جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا عاجلًا يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.

حيث قررت تخصيص الحصة الأولى يوم السبت الموافق 8 مارس 2025 للحديث عن الشهيد عبد المنعم رياض، وفضل الشهادة، ودور القوات المسلحة.

كما قررت عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حدادًا في المدارس خلال شهر مارس 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك يأتي حرصًا على تنمية روح الانتماء لدى طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياتها، وإذكاء الروح الوطنية لديهم، مع إبراز دور القوات المسلحة وما يقدمه أفرادها من تضحيات في سبيل الوطن.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تكرار هذه الفعاليات بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الأنشطة التربوية.

عقوبة التنمر

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة السماح لمن دون 18 عاما بالقيادة
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف عقوبة الحبس وأنواعه وأقصى المدد
  • 5 سنوات حبسًا.. عقوبة تزوير المحررات الرسمية في القانون
  • صالح جمعة أمام محكمة الأسرة بسبب نصف مليون جنيه
  • الحبس سنة عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس طبقا للقانون
  • تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية عن الظاهرة.. الحبس 6 أشهر عقوبة التنمر
  • لاتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه الحبس 6 أشهر بالقانون
  • 25 مليون جنيه.. تعويض لمهندس مصري مفصول ينصفه القانون بالسعودية
  • احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون
  • الحبس والغرامة عقوبة إهانة أو سوء معاملة المريض النفسي