الحكم على الحسن أغ عبد العزيز بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مالي.. «الجنائية الدولية» تحقق العدالة لضحايا تمبكتو
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد محاكمة طويلة على أفعاله كرئيس للشرطة الإسلامية فى عام ٢٠١٢، وفى حكم مهم، حكمت المحكمة الجنائية الدولية على الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود، وهو شخصية بارزة فى جماعة أنصار الدين المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، بالسجن لمدة ١٠ سنوات لدوره فى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى مدينة تمبكتو فى مالي.
تأتي هذه الإدانة بعد محاكمة طويلة، شهدت محاسبة الحسن على أفعاله كرئيس للشرطة الإسلامية أثناء احتلال الجماعة العنيف للمدينة القديمة فى عام ٢٠١٢.
أدين الحسن بارتكاب جرائم بما فى ذلك التعذيب والاضطهاد الدينى وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، والتى كان لها تأثير عميق ودائم على سكان تمبكتو.
وأكدت القاضية كيمبرلى بروست، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، على التأثير المؤلم لهذه الجرائم؛ مشيرة إلى أن "النظام وهذه الأفعال كان لها تأثير مؤلم على سكان تمبكتو".
فصل مظلم فى تاريخ تمبكتوفى عام ٢٠١٢، سقطت تمبكتو تحت سيطرة المتمردين الإسلاميين المتطرفين، بما فى ذلك أنصار الدين، كجزء من تمرد أوسع نطاقا فى شمال مالي. ولعب الحسن، بصفته رئيس الشرطة الإسلامية، دورا محوريا فى فرض التفسير الوحشي للجماعة للشريعة الإسلامية. وشكلت أفعاله، بما فى ذلك تعذيب السجناء وإساءة معاملة المدنيين، الأساس لقضية المحكمة الجنائية الدولية ضده. واستمعت المحكمة إلى شهادات السجناء الذين تحملوا ظروفا مروعة - حيث تم احتجازهم فى زنازين ضيقة وغير صحية وتعرضوا للضرب والجلد المتكرر. وقد اعتُبرت هذه الأفعال القاسية كافية لإدانة الحسن بتهم مثل التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية.
خيبة الأمل إزاء أحكام التبرئةومع ذلك، لم يحقق الحكم العدالة الكاملة لجميع الجرائم التى ارتكبت تحت إشراف الحسن. وعلى الرغم من الأدلة على العنف الجنسي والعبودية، برأت المحكمة الجنائية الدولية الحسن من التهم المتعلقة بإساءة معاملة النساء.
وفى حين أقرت المحكمة بأن مثل هذه الجرائم وقعت أثناء حكم أنصار الدين فى تمبكتو، إلا أنها لم تتمكن من إثبات وجود صلة مباشرة بين الحسن وهذه الأفعال المحددة.
وقد أعربت جماعات حقوق الإنسان عن خيبة أملها إزاء هذه التبرئة، حيث لا يزال العنف الجنسى الذى عانت منه النساء أثناء الاحتلال يشكل قضية رئيسية فى السياق الأوسع للصراع المستمر فى مالى مع التطرف.
إنكار الحسن والدفاع القانونيطوال المحاكمة، نفى الحسن جميع التهم، مؤكدًا أن دوره كرئيس للشرطة الإسلامية لم يترك له خيارًا سوى فرض القرارات التى اتخذتها المحكمة الإسلامية. وزعمت محامية الدفاع عنه، ميليندا تايلور، أن منصب الحسن لم يكن منصب قوة بل منصب التزام بتنفيذ أوامر رؤسائه، وشبهت أفعاله بأفعال قوات الشرطة فى جميع أنحاء العالم.
ورغم هذا الدفاع، وجدت المحكمة الجنائية الدولية أن أفعال الحسن تجاوزت واجباته كضابط إنفاذ القانون، وأنه مسؤول عن دوره القيادى فى الانتهاكات المنهجية التى وقعت تحت قيادته.
الحكم والمدة التى قضاهاحُكم على الحسن بالسجن لمدة ١٠ سنوات، ولكن مع الوقت الذى قضاه بالفعل منذ اعتقاله فى عام ٢٠١٨، لم يتبق له سوى حوالى ثلاث سنوات ونصف.
وأشار فريقه القانونى إلى خطط لاستئناف الحكم، كما قدمت النيابة العامة استئنافًا، سعيًا إلى فرض عقوبة أشد على الجرائم المرتكبة. هذه المحاكمة هى القضية الثانية المرتبطة باحتلال أنصار الدين لمدينة تمبكتو. فى عام ٢٠١٦، أدين عضو آخر فى المجموعة، أحمد الفقى المهدي، وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات لتورطه فى تدمير الأضرحة التاريخية ومسجد فى المدينة.
صراع مالي مع التطرفهذه القضية جزء من جهد أوسع نطاقا لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع التى ارتكبت خلال الصراع الدائر فى مالي. واجهت البلاد، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، تمردًا دام عقدًا من الزمان غذته جماعات مسلحة مرتبطة بكل من القاعدة وداعش. وقد تفاقم عدم الاستقرار فى المنطقة بسبب الانقلابات العسكرية فى السنوات الأخيرة، حيث طردت المجالس العسكرية الحاكمة القوات الفرنسية وسعت إلى الحصول على المساعدة من المرتزقة الروس لتعزيز الأمن. يمثل حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد الحسن محاولة نادرة ولكنها مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية فى منطقة الساحل، مما يسلط الضوء على أهمية العدالة الدولية فى المناطق التى تعانى من التطرف والعنف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية مالي المحکمة الجنائیة الدولیة أنصار الدین فى عام
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد