تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:
فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:
ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجل المستوردين الحكومة النواب مجلس النواب الشيوخ مجلس الشيوخ مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.