«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في 3 مسابقات لوزارة العدل
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في ٣ مسابقات تابعة لوزارة العدل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https:// jobs caoa. gov. eg/.
والمسابقات التي قام الجهاز بإتاحة نتيجة التظلم فيها هي:-
- مسابقة لشغل وظائف "معاون خبير" بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.
- مسابقة لشغل وظائف "مهندس ثالث" بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بالتخصصات الآتية: (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس إلكترونيات/ اتصالات، مهندس حاسبات) ووظائف باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
- مسابقة لشغل وظائف "معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي" بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب) مصلحة الطب الشرعي وذلك وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشهر العقارى والتوثيق الوظائف الحكومية بوابة الوظائف الحكومية وزارة العدل نتيجة التظلم مسابقات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.