هيئة تنظيم سوق العمل تنفذ حملتين تفتيشيتين في محافظتي العاصمة والشمالية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملتين تفتيشيتين في محافظتي العاصمة والشمالية، شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، وقد أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين، منوّهة بأنه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأشارت الهيئة إلى تنفيذها حملة في محافظة العاصمة بالشراكة مع إدارة تنفيذ الأحكام، فيما تم تنفيذ الحملة الثانية في المحافظة الشمالية بالشراكة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تحديد رسوم التأمين على عمال المقاولات والسائقين والعمالة غير المنتظمة
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1 يناير المقبل تطبيق رسوم التأمين على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم، بما في ذلك عمال المقاولات، السائقين، والعمالة غير المنتظمة.
تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينيقامت الهيئة بمخاطبة مكاتب التأمينات الاجتماعية عبر نظام المراسلات الداخلية لتحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يُحتسب بناءً عليه قيمة الاشتراك ورسوم التأمين للعمالة المعنية.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، يُحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2025 كما يلي:
أولًا: فئة العاملين لدى الغير من ذوي الأجور الحكمية
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: 14,500 جنيه.
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: 2300 جنيه.
ثانيًا: عمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الصيد
- عامل محدود المهارة: أجر الاشتراك 2300 جنيهًا، وهو الحد الأدنى.
- عامل الصيد لدى الغير: 2300 جنيه، وهو الحد الأدنى.
- عامل ماهر: أجر الاشتراك 2530 جنيهًا، مع إضافة 10% للحد الأدنى.
- عامل متوسط المهارة: أجر الاشتراك 2420 جنيهًا، مع إضافة 5% للحد الأدنى.
ثالثًا: عمال النقل البري
- سائق رخصة خاصة: أجر الاشتراك 2420 جنيهًا، مع إضافة 5% للحد الأدنى.
- تباع: أجر الاشتراك 2300 جنيه، وهو الحد الأدنى.
- سائق درجة أولى: أجر الاشتراك 2650 جنيهًا، مع إضافة 15% للحد الأدنى.
- سائق درجة ثانية: أجر الاشتراك 2530 جنيهًا، مع إضافة 10% للحد الأدنى.
- سائق درجة ثالثة: أجر الاشتراك 2420 جنيهًا، مع إضافة 5% للحد الأدنى.
رابعًا: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والعاملون المصريون بالخارج
يُحدد دخل الاشتراك وفقًا للجدول المرفق مع مراعاة الشروط التالية:
يجب ألا يقل دخل الاشتراك عن الدخل الضريبي المستخدم كأساس لتحديد الضريبة.
يجب أن يتراوح دخل الاشتراك بين الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك.
يجب ألا يقل دخل الاشتراك عن أجر الاشتراك التأميني المحدد.
بالنسبة لأصحاب الأعمال، يجب أن يكون دخل الاشتراك مساويًا لأكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديهم.
يتم تحديد أجر الاشتراك للعمالة غير المنتظمة، وكذلك لأصحاب مراكب الصيد غير الآلية وغير الشراعية العاملة في نهر النيل والبحيرات، وفقًا لما يُحدد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك البالغ 2300 جنيه شهريًا.