أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.

وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص  ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.

وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.

وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.

وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.

وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المسؤولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج و كان من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

القبض على شاب بتهمة نشر أخبار كاذبة في بورسعيد | تفاصيلالحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامةالحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلادبعد شائعة بيع بنك القاهرة.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

مقالات مشابهة

  • مدينة شخبوط الطبية تستضيف ورشة عن خبراء تجربة المريض
  • أمين الصندوق بالنقابة: فرض رسوم على سفر الأطباء غير دستوري
  • أمين صندوق الأطباء: فرض رسوم على سفر أعضاء المهن الطبية للخارج «غير دستوري»
  • الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • قلوب تنزف بلا صوت.. الأطباء تدين قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة
  • بعد واقعة الدقهلية.. عقوبة القيام بحركات استعراضية على الطرق العامة
  • الأطباء يقولون كلمتهم بشأن نتيجة فحوص ترامب الطبية
  • الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي
  • تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالقاهرة.. مسن يواجه هذه العقوبة بالقانون