خصص قانون المرور الجديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.

وأوجبت تعديلات قانون المرور، رفع السيارات المركونة في الشوارع، وفي حال عدم تقدم صاحبها للجهة المختصة خلال 60 يوما، يتم عرضها للبيع.

ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المرور المركبات التنمية المحلية المركبة السيارات

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المُحال من الحكومة؛ حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.

وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة؛ أبرزها: الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • غرامة 2000 جنيه مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ طبقا لقانون المرور
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • لجنة سحب وجمع المركبات المتعطلة بالطرقات في موقع واحد بمحلية أمدرمان تبدأ عملها الميداني
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • غرامة 1500 جنيه عقوبة السير بالسيارة دون فرامل طبقا لقانون المرور
  • تصل غرامتها إلى 200 ألف درهم.. مخالفات عقوبتها الحبس في قانون المرور الجديد
  • أم درمان تشرع فى جمع السيارات لتسليمها أصحابها
  • احذر.. غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرور