باحثة: قرار «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو صفعة دبلوماسية لإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يمثل خطوة بالغة الأهمية، إذ يُعتبر بمثابة صفعة دبلوماسية لكلاهما.
قرار الجنائية الدولية مُلزم لـ124 دولةوأضافت «تمارا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «رغم أن تل أبيب واأمريكا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار يُلزم 124 دولة، ما يعني أن هذه الدول ملزمة بتنفيذه في حال زيارة نتنياهو وجالانت لها».
ولفتت إلى أن هذا يعكس عزلة دبلوماسية للكيان الإسرائيلي، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على بُعد سياسي فحسب، بل أن بعض الدول بدأت تُعلن قطع علاقاتها، خصوصًا فيما يتعلق بحظر إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، بينما لا تزال بعض الدول تتحدى هذا القرار، حيث أرسلت دعوات لزيارة نتنياهو.
الجنائية الدولية لا تملك قوة تنفيذيةوأشارت «تمارا»، إلى أن حكم المحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر ملزمًا للدول الأعضاء، وأي دولة لا تلتزم به ستتلقى تنبيهًا دبلوماسيًا، نظرًا لأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى القوة التنفيذية أو الشرطية، لكن هذا القرار يُعتبر جزءًا من السياق القانوني بامتياز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوآف جالانت المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.