نتنياهو والجنائية الدولية.. من يملك سلطة الاعتقال وما العوائق أمام تحقيق ذلك؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، موجة واسعة من ردود الفعل حول العالم، خصوصا أن القرار يشكل "نقطة تحول تاريخية" لكونه ضد قادة حلفاء للغرب والولايات المتحدة.
ويسلط القرار الضوء على الدول المعنية بتنفيذه وأبرز العوائق التي تحول دون تحقيق أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، سيما أن الجنائية الدولية لا تمتلك ذراعا أمنية مضطلعا بالقبض وإحضار المتهمين.
ما هي الدول المعنية بالتنفيذ؟
يبلغ عدد الدول المصادقة والموقعة على ميثاق روما 124 دولة، وتشكل شبكة تنفيذية لقرارت المحكمة متوزعة على مختلف أنحاء العالم، وهذه الدول مصنفة حسب القارات، هي
أفريقيا
بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو (برازافيل)، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا.
أوروبا الشرقية والغربية
أرمينيا، أذربيجان، بلغاريا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، جورجيا، المجر، مقدونيا الشمالية، بولندا، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا، ألبانيا، أندورا، النمسا، بلجيكا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، البرتغال، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة.
الأمريكتان
الأرجنتين، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، غيانا، هندوراس، المكسيك، بنما، باراغواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، غواتيمالا، السلفادور (وقعت فقط)، هايتي (وقعت فقط).
آسيا والمحيط الهادئ
أفغانستان، أستراليا، بنغلاديش، كمبوديا، الأردن، جزر كوك، فيجي، اليابان، جزر مارشال، منغوليا، ناورو، نيوزيلندا، ساموا، كوريا الجنوبية، طاجيكستان، تيمور الشرقية، توفالو، فانواتو.
أبرز الدول غير الموقعة:
الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الهند، إيران.
ما الفارق بين الدول الموقعة والمصادقة على الميثاق؟
عندما يُقال إن دولة وقعت فقط على ميثاق روما الأساسي فهذا يعني أن الدولة أبدت نيتها المبدئية للالتزام به في المستقبل، لكنها لم تُكمل عملية المصادقة. ولا يعني التوقيع وحده أن الدولة أصبحت ملزمة قانونيا بتطبيق أحكام المعاهدة.
وتعد المصادقة خطوة قانونية تقوم بها الدولة من أجل تحويل المعاهدة إلى جزء من قوانينها الوطنية، الأمر الذي يلزمها لاحقا بتنفيذ أحكامها.
وفي الأمثلة على الدول التي وقعت على ميثاق روما، تأتي الولايات المتحدة التي وقعت عام 2000 لكنها لم تُصادق وأعلنت انسحابها لاحقا، تماما كما فعلت روسيا أيضا.
هل هناك ما يمنع الدول المصادقة من الامتثال لأوامر الجنائية الدولية؟
رغم أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لتحقيق العدالة الدولية، إلا أن هناك العديد من العوائق التي تواجه تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. من أبرز هذه العوائق:
غياب التعاون
بعض الدول الأطراف في ميثاق روما تتجنب تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية لأسباب سياسية أو اقتصادية. كما يعد غياب الدول غير الموقعة على ميثاق روما، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، عاملا حائلا دون تنفيذ القرارات في حال كان المتهمون ينتمون إليها أو تحالفاتها.
وفي ما يتعلق باعتقال نتنياهو وغالانت، فقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات سياسية، حيث وجه 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي في نيسان /أبريل الماضي، رسالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، هددوا فيها بفرض عقوبات ثقيلة إذا صدرت أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، بحسب موقع "زيتيو".
وقبل أيام، كتب السيناتور الأمريكي جون ثون عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه "في حال لم تتراجع الجنائية الدولية ومدعيها العام عن أفعالهما الفاضحة وغير القانونية لملاحقة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، فيجب على مجلس الشيوخ أن يمرر على الفور تشريع العقوبات، كما فعل مجلس النواب بالفعل على أساس ثنائي الحزبية".
الحماية السياسية والدبلوماسية
غالبا ما يكون المطلوبون للجنائية الدولية شخصيات سياسية قوية مثل رؤساء الدول أو القادة العسكريين، ويتمتعون بحماية من دولهم أو حلفائهم، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال في آذار /مارس 2023.
غياب سلطة إنفاذ مستقلة
لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة دولية أو قوات تنفيذ خاصة بها لاعتقال المتهمين، حيث تعتمد بالكامل على تعاون الدول لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
المصالح السياسية والجيوسياسية
في بعض الحالات، تتجنب الدول تنفيذ مذكرات الاعتقال حفاظا على مصالحها السياسية أو الاقتصادية مع الدول المعنية. كما جرى في حالة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وكان البشير أجرى زيارة إلى كل من تشاد وجنوب أفريقيا عقب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكن سلطات هذين البلدين رفضتا إلقاء القبض عليه.
النزاعات بين القانون الدولي والقوانين الوطنية
تعتمد بعض الدول قوانين محلية قد تعرقل تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة إذا تعارضت مذكرة الاعتقال مع الحصانة الدستورية الممنوحة للقادة.
الانتقادات للمحكمة
ترى العديد من الدول والمنظمات أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف مناطق معينة في العالم دون سواها، مثل قارة إفريقيا بشكل غير عادل، الأمر الذي تسبب في كثير من الأحياء في فقدان الثقة في عدالتها ودورها.
ولهذا السبب، اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، يمثل تغييرا جذريا في قواعد اللعبة بالنسبة للعدالة الدولية، التي كانت حتى الآن تركز على "المهزومين أو المنبوذين أو أعداء الغرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية الاحتلال نتنياهو ميثاق روما نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية ميثاق روما المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة تنفیذ مذکرات الاعتقال
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.