تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد (أحد لاعبى كرة القدم بأحد الأندية المصرية) حال تركه للنادى وانتقاله لنادى آخر.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، وأقر بقيامه ببث المقطع المشار إليه على سبيل المزاح وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

في هذا السياق كشف المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض والدستورية العليا ان تهديد احد الأشخاص للاعب نادى الزمالك زيزو بالقتل تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة بسبب انه قام بتهديده بالقتل بأمر مصحوب بطلب مادى وهو عدم انتقاله لنادى منافس .


وأشار الى انه يختلف الامر فيما يدعيه المتهم من طلب مشاهدات لصفحته الشخصية وهنا نشاهد الحال الذى تم الوصول اليه من أمرين اولهم انعدام الثقافة القانونية وانعدام احترام الغير طالما سوف يحقق استفادة ما ايا ما كانت.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أحمد سيد زيزو التو الثقافة القانونية

إقرأ أيضاً:

تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات مبررا دستوريا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة،  برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد يؤدي لمصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل

وأكدت المحكمة انه إذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.

وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى

كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للإنخراط في المجتمع مجدداً

مقالات مشابهة

  • طردها ولا لأ؟.. تعرف على حقيقة واقعة أسرة طفلة الشرقية| تفاصيل
  • السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية
  • هل وقع للأهلي؟.. زيزو ينهي اتفاقه مع أحد الأندية المشاركة بكأس العالم
  • هل جلس زيزو مع إدارة الأهلي للتفاوض على ضمه؟| مفاجأة مدوية
  • القيعي: أرقام تجديد عقد زيزو مفزعة.. وبيراميدز تهديد مؤقت للقطبين
  • زوجة لاعب تعتدي عليه بزجاجة ماء خلال مباراة في إنجلترا.. فيديو
  • الحبس سنة عقوبة كل من دخل عمدا على نظام معلوماتي محظور الدخول عليه
  • كانت يتنشر الغسيل.. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثالث في إمبابة
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات مبررا دستوريا