يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.

 

 

تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية

 

ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.

 

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

 

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التجارة البحرية تعديل أحكام قانون التجارة البحرية مشروع قانون مقدم من الحكومة التجارة البحرية التنمية الاقتصادية مجلس الشيوخ الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش حظر رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية إلا من النيابة | تفاصيل

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، الفصل الخاص بإعلان الخصوم بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحدأستاذ قانون جنائي: قانون العقوبات لا يعاقب من يتعاطى المخدرات قهرا عنه

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

مقالات مشابهة

  • النواب يناقش الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل
  • "النواب" يناقش 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين 
  • البرلمان يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • «النواب» يوافق على مقترح تعديل المادة الثانية من مشروع قانون الحوافز الضريبية
  • مجلس النواب يناقش حزمة للتيسيرات الضريبية للممولين والمكلفين اليوم
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
  • رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)
  • النواب يناقش حظر رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية إلا من النيابة | تفاصيل