خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
وتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو جالانت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قانون دولي اعتقال نتنياهو
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
زنقة 20 ا الرباط
صرحت المحكمة الدستورية في قرار صدر أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأوضحت المحكمة الدستورية في القرار رقـم: 251/25 م.د الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنه بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.