محكمة باكستانية تنظر الأسبوع المقبل في استئناف عمران خان ضد عقوبة السجن
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق "عمران خان" اليوم الأربعاء، أن محكمة باكستانية عليا ستنظر الأسبوع المقبل في الاستئناف المقدم من موكله بشأن تعليق عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام عقب إدانته في اتهامات تتعلق بالفساد.
وقال المحامي "نعيم بانجوثا" - في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) نقلها راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تحديد جلسة للنظر في الطلب المقدم بشأن تعليق عقوبة السجن في 22 أغسطس الجاري، معربا عن أمله في أن تصدر المحكمة العليا في إسلام أباد حكما بإطلاق سراح خان بكفالة.
وصدر في وقت سابق من الشهر الجاري حكم بالسجن ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عقب إدانته في اتهامات بالفساد ثم منعه من ممارسة السياسة لمدة خمسة أعوام، وهي الاتهامات التي نفاها وقال إنها مدفوعة باعتبارات سياسية من قبل منافسية لاستبعاده من الانتخابات المقبلة.
يذكر أنه تمت الإطاحة بخان البالغ من العمر 70 عاما من السلطة في شهر أبريل من العام الماضي، إثر تصويت برلماني لحجب الثقة عن حكومته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة باكستانية عقوبة السجن عمران خان
إقرأ أيضاً:
حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
شهدت الفترة الأخيرة صدور تشريعات مغلظة من أجل مواجهة حالة عدم الانضباط التي تشهدها الطرق من بعض السائقين ومن بينها السير عكس الاتجاه والتي غلظ البرلمان عقوبتها خاصة تلك التي يترتب عليها إصابة شخص.
هذا النص، وإن كان طعن على عدم دستوريته، إلا أنه قد جاء تأكيد جديد على دستورية هذه العقوبة، فقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة بشأن الطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور، والتي تفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه على كل من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.
عقوبات مشددة لضبط المروروفقًا للمادة 76 من قانون المرور، يُعاقب كل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو يسير عكس الاتجاه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وتزداد العقوبة إلى الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.
وفي الحالات التي تؤدي إلى وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، تتراوح العقوبة بين 3 إلى 7 سنوات حبس، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. كما تقضي المادة 76 في جميع الأحوال بإلغاء رخصة القيادة، مع حظر استخراج رخصة جديدة إلا بعد مرور فترة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها.
حيثيات حكم المحكمة الدستوريةأكدت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن هذه العقوبات تستهدف تحقيق مصلحة اجتماعية جوهرية تتمثل في تنظيم حركة المرور وحماية الأرواح والممتلكات، لا سيما بعد أن تجاوزت معدلات حوادث الطرق في مصر المعدلات العالمية. كما أوضحت المحكمة أن العقوبات المحددة في النص واضحة ومحددة المعالم، ومتوازنة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، بما يتيح للقضاء تفريد العقوبة وفقًا لكل حالة على حدة.
سلطة القاضي في وقف التنفيذوفيما يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، أشارت المحكمة إلى أن ذلك يخضع للمادة (55) من قانون العقوبات، والتي لم تكن محل طعن في هذه الدعوى كما أن وقف التنفيذ لا يرتبط فقط بسلطة المحكمة في تقدير العقوبة، بل يرتبط أيضًا بمدى خطورة الجريمة وأثرها على المجتمع، ومدى تحقيق العقوبة لهدفها في إعادة تأهيل المخالف.