رغم حظر السفر.. الغربيون يستمتعون برحلات سريالية في العراق وإقليم كوردستان
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
رغم حظر السفر.. الغربيون يستمتعون برحلات سريالية في العراق وإقليم كوردستان.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
بعد منع صالح جمعة من السفر.. اعرف إجراءات الطلب بالمحكمة والمستندات المطلوبة
قضت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس في وقت سابق، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.
وأوضح معتز الدكر محامى طليقة صالح جمعة، أن اللاعب رفض سداد المبلغ أو تنفيذ حكم الحبس لمدة شهر، لذلك قرر إقامة دعوى مستعجلة أمام قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، والذى أمر بعدها بأيام بمنع صالح جمعة من السفر.
وخلال السطور التالية، نرصد أبرز إجراءات إقامة طلب المنع من السفر بالمحكمة والمستندات اللازم تقديمها .
- حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة على اختصاصها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إصدار أوامر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000، والتي تشمل المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
- تمتلك الزوجة الحق القانوني في استصدار أمر بالمنع من السفر على "الزوج أو طليقها" لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
-إصدار أمر المنع من السفر بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجاري، حيث تختص إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
- للحصول على المنع يشترط أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك، ويكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.
- تشمل المستندات حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن بالحضور، ويكتفى القاضى بما قدم المدعي وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته، ولا يتطلب تقديم طلب تسوية .
- على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي، كما يشترط أن يقدم المدعي ما يفيد قدرة المدين على الوفاء.
مشاركة