هذا ما طلبته بلدية الشياح من أصحاب المستودعات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صدر عن بلدية الشياح البيان الاتي: "يطلب إلى جميع أصحاب المستودعات وبالخصوص المستودعات الكائنة في الطبقات السفلية، إيداع بلدية الشياح وبالسرعة القصوى، البيانات والمستندات التالية:
- اسم ورقم هاتف مالك المستودع + صورة عن الهوية الشخصية + صورة عن سند التمليك.
- اسم ورقم هاتف شاغل المستودع + صورة عن الهوية الشخصية + صورة عن عقد الإيجار.
- عنوان المستودع: رقم العقار – الشارع – اسم المبنى.
- تحديد الطبقات التي يشغلها المستودع.
- خارطة لكل مستودع تبيّن: المداخل – المخارج – المناور – الممرات – توزيع البضاعة – كمية البضاعة – نوع البضاعة المخزنة...
- أجهزة الإطفاء: نوعها – صلاحيتها – عددها – توزيعها في أرجاء المستودع.
- صورة عن بوليصة التأمين.
- صورة عن الترخيص من الجهات المختصة".
واكدت ان "كل من يتخلف عن تسليم البيانات والمستندات المشار إليها أعلاه سيتعرض للملاحقة القانونية وسيتمّ إقفال المؤسسة فوراً ،وسيكون مسؤولاً خلال فترة الإقفال عن أي حادث يتعرض له المستودع".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: صورة عن
إقرأ أيضاً:
القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل قيام بعض الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى.
بالفحص أمكن ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) ، وضُبط بحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الآثم") .
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".