زنقة 20:
2024-12-23@05:39:51 GMT

توزيع 12 سنة سجنا على المتحرشين بفتاة طنجة

تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT

توزيع 12 سنة سجنا على المتحرشين بفتاة طنجة

زنقة 20 ا متابعة

قضت المحكمة الابتدائية في طنجة، الخميس، بالحبس النافذ لمدة 12 سنة على أربعة متهمين في حادثة التحرش التي تعرضت لها فتاة على كورنيش المدينة، وذلك في جلسة عقدت يوم الخميس.

وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات على كل من المتهمين الأربعة القاصرين، وذلك بعد أن تم متابعتهم في حالة اعتقال بسجن طنجة 2.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والرابع تهمتي هتك عرض فتاة باستخدام العنف والمشاركة في ذلك، بالإضافة إلى استهلاك المخدرات.

أما المتهمان الثاني والثالث، فقد تم توجيه تهمتي هتك عرض فتاة بالعنف والمشاركة في الجريمة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافعم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


عقوبة انتحال الصفة


نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".


كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".


جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

مقالات مشابهة

  • تغريم طفلة بريطانية وتهديدها بالحبس
  • «المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
  • الإمارات.. طقس غائم وتوقعات بسقوط أمطار من الأحد وحتى الخميس
  • دبي.. علاقة رومانسية لسائح مراهق مع فتاة قاصر تنتهي بسجنه لمدة عام
  • موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
  • ( عملية فجر يافا العسكرية ) الرابعة والنصف عصر الخميس
  • 3 ظواهر جوية .. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس حتى الخميس المقبل
  • ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
  • "محاكمة مفتوحة لسالڤيني.. هل يواجه 6 سنوات سجناً بسبب رفضه إنزال المهاجرين؟"
  • الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال