حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب نشاطًا مكثفًا في جلساته خلال هذا الأسبوع، استهلها بموافقته نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب لتنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وانطلاقًا من الحرص على الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، مجلس النواب يشكل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن المجلس من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، دون تحيز لطرف على حساب الآخر بما يعزز التضامن الاجتماعى بين أبناء الوطن.
وواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ وسط إشادات واسعة من النواب بحرص المجلس على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون لضمان تناول جميع الآراء وصولاً لتحقيق حماية فاعلة لحق الفرد والمجتمع.
واستكمالاً لدوره الرقابي، استعرض المجلس بيانين من وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، لمتابعة تنفذ برنامج الحكومة وخطط وسياسات الفترة المقبلة، وقرر المجلس إحالة البيانين إلى اللجان المختصة لدراستهما باستفاضة.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" لتوفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
*الجلسات العامة*
*جلسة الأحــد 17/11/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أكد خلالها أن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأن المجلس ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، موضحاً أن أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، وأعلن رئيس المجلس أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، موضحاً أن خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة ومتوازنة دون تحيز لأى طرف مع الالتزام بتعزيز التضامن الاجتماعى وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
ناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، حيث انتهى من الموافقة على القانون من حيث المبدأ، وإقرار (5) مواد من مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقى المواد فى جلسة لاحقة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون حيث أكدوا أنه جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدين أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة، وأكد النواب أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، وطالبوا بدعم اللجنة بخبراء متخصصين، وإلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين مع التشديد على خطر مباشرة العمل السياسى للاجئين بجميع جنسياتهم.
واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
خلال المناقشات أكد النواب أن قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة في تاريخ مجلس النواب، مؤكدين أن اهتمام المجلس بالقانون يأتي في إطار مسايرة توجيهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة لبناء مجتمع يُعلى من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الانسان والمواطن، مؤكدين أن مشروع القانون أهتم بكل أطراف التقاضي بداية من المتهم وصولا إلى القاضي، كما أنه يعد نقلة نوعية جديدة فى السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
*جلسة الإثنين 18/11/2024*
استكمل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وبعد مناقشات موسعة انتهى المجلس من مناقشة المادة (32) من مشروع القانون على أن تُستكمل باقى المناقشات فى جلسة لاحقة، وتضمنت هذه المواد عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة وكذلك حقه فى الاشتراك فى عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إداراتها وفقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وأكد النواب أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الانسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)... خلال المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظى بحوار مجتمعى لم يحظ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ مجلس النواب والحياة النيابية فى مصر، مؤكداً أن اختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا بل هو إثراء للديمقراطية، وتابع أن مجلس النواب يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهداً في دراسة مشروع القانون بكل دقةٍ وتأن لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ، تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مشيراً إلى حرص المجلس على تلقي جميع الآراء أثناء مناقشة مشروع القانون وأكد أن المجلس منفتح على الحوار ومناقشة أراء المعارضين والمؤيدين لأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم... وثمن النواب تعقيب المجلس على ملاحظات العديد من الجهات حول مشروع القانون ووجهوا الشكر والتقدير للجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع قانون الاجراءات الجنائية على جهودها المبذولة في إعداد مشروع القانون والتي استمرت على مدى (14) شهراً، مشيدين بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية تأكيداً على حرص مجلس النواب على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، وأعربوا عن أملهم فى أن يكون قانون الإجراءات الجنائية الجديد بداية حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة وحل المشكلات الخاصة بتأخر القضايا لسنوات، لافتين إلى أن دستور 2014 يتضمن 65 مادة عن الحقوق والحريات، وأشاد النواب بتوجيهات القيادة السياسية بإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى يمثل ثورة تشريعية في ظل الجمهورية الجديدة وسيكون له تأثير إيجابي فى الحفاظ على الحقوق والحريات بما يدعم مسيرة الاستثمار والتنمية... من جانبه عقب رئيس المجلس بأنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة في المجلس لحضور اجتماع برئاسته لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى حيث أشاد الجميع بمشروع القانون.
استمع المجلس إلى بيان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وفى مستهل كلمته أعرب وزير الاسكان عن بالغ تقديره وشكره لمجلس النواب على الجهد الكبير المبذول والتعاون المثمر مع وزارة الإسكان فى القضايا والتشريعات التي تخص الوزارة، واستعرض جهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية وفقا لرؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة فضلاً عن تنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع" ورفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وأوضح الوزير أن تحديات التنمية العمرانية تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، مشيراً إلى طرح 8521 قطعة أرض فى 20 مدينة جديدة بمستويات متنوعه، وكذلك تنفيذ أكثر من 173 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين، كما تم الانتهاء من تنفيذ 21 مبنى خدمي خلال الربع الأول للعام المالى الحالى ضمن جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات بالمدن العمرانية القائمة لدفع عجلة التنمية العمرانية بها... أحال المجلس بيان المهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ودعا إلى عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
*جلسة الثلاثاء 19/11/2024*
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)... وخلال المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه تم الرد على ملاحظات المنظمات والنقابات الوطنية والجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد موضحاً أن المجال ما زال مفتوحاً أمام أي منظمة أو نقابة وطنية ومجلس النواب يرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية خلال الجلسات القادمة، وشدد رئيس المجلس أن الجميع مخلصون لهذا الوطن سواء أغلبية أو معارضة ومستقلون... ومن جانبهم أكد النواب أهمية مشروع القانون كونه ينظم الحقوق والحريات بما يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطى كما يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لما يتضمنه للعديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
استمع المجلس إلى بيان السيدة الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث كشفت الوزيرة عن جهود الوزارة لإنهاء ملف التصالح وتسريع وتيرة العمل من خلال آليات قانونية عادلة، مشيرة إلى تلقى ٣ مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء تم البت في 1.750 مليون طلب، وأضافت الوزيرة أنه تم الانتهاء من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لتمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية، وأكدت استعداد الوزارة لاستمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة والبرلمان لإصدار قانون الإدارة المحلية وأضافت أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى وإزالة 6500 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 271 فدان فى إطار حل مشكلات ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة، كما أعلنت الوزيرة عن تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 1477 قرية، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، وفيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة المحلية كشفت عن إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، وكذلك التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وتأتى الاتفاقية فى إطار جهود الدولة لضمان حقوق الانسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ إجراءات ملموسة لزيادة إدماجهم في المجتمع.
ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، بعد مناقشات موسعة ومستفيضة حرص فيها المجلس على أن تصدر نصوص القانون بأفضل الصياغات التشريعية.
*رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024م.*
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون لجوء الاجانب المحكمة الدستورية العليا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة الجدید المستشار الدکتور حنفی جبالی المحکمة الدستوریة العلیا الإسکان والمرافق الإدارة المحلیة اللجنة الفرعیة خلال المناقشات مشروع القانون المجلس مناقشة مشروع قانون م من حیث المبدأ ذوی الإعاقة مجلس النواب رئیس المجلس فی المجتمع المجلس على أکد النواب المجلس من من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 22 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، فيما يتعلق بالعودة للنص الأصلي المقدم من الحكومة بإضافة المنظمات النقابية العمالية للمادة بعد حذفها في النسخة الواردة من اللجنة.
وجاء التعديل المقترح من النائبة نشوى الشريف، كالتالي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويُستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية."
وطالبت نائبة التنسيقية باعتماد النص الأول (نص الحكومة) مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة التي تتمثل في:
أولًا: إعادة إدراج "المنظمات النقابية العمالية" ضمن الجهات المستثناة، لدورها في التدريب المهني، حيث حُذفت في تعديل اللجنة دون مبرر واضح.
وأوضحت مبررات التعديل، بأنه تم إلغاء استثناء المنظمات النقابية العمالية في تعديل اللجنة لم يكن له مبرر واضح، حيث إن النقابات العمالية لها دور محوري في التدريب المهني، خصوصًا في القطاعات الصناعية والمهنية التي تعتمد على تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، وأن الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية رقم 142 لمنظمة العمل الدولية، تعترف بأهمية دور النقابات العمالية في التدريب والتأهيل المهني، لذا فإن حذفها كان سيشكل إخلالًا بهذا الدور.
إعادتها يضمن تمثيلًا متوازنًا للجهات الفاعلة في سوق العمل، حيث إن التدريب لا يقتصر فقط على الشركات الخاصة أو الهيئات الحكومية، بل يشمل النقابات التي تسهم في تطوير مهارات العمال.
ثانيًا: تصحيح الخطأ النحوي في "عماله" لتصبح "عمالها"، لأنها تشير إلى العمال وليست صفة لصاحب العمل، لجعل النص أكثر وضوحًا.
وقالت إنه من الناحية اللغوية، كلمة "عماله" خاطئة لأنها تُستخدم وكأنها صفة لصاحب العمل، بينما الصياغة الصحيحة هي "عمالها" للإشارة إلى العمال أنفسهم، وأن التصحيح يجعل النص أوضح وأكثر دقة لغويًا وقانونيًا، مما يقلل من أي التباسات عند تطبيقه عمليًا، وأن الدقة اللغوية في النصوص القانونية مهمة للغاية، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء اللغوية إلى تفسيرات متضاربة عند التطبيق القضائي.
كما طلبت الحفاظ على الإشارة إلى قانون المجلس الصحي المصري، لمنع أي تضارب تشريعي، مبررة ذلك أن حذف الإشارة إلى قانون المجلس الصحي المصري في تعديل اللجنة قد يخلق مشكلة قانونية، حيث إن هناك جهات صحية تقوم بالتدريب المهني للعاملين في القطاع الصحي، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين هذا القانون وقانون المجلس الصحي المصري.
وناقش مجلس النواب مقترح النائبة نشوى الشريف بتعديل المادة 7 من مشروع قانون العمل، وتنص وفقاً للتعديل على الآتي:
تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (184) من هذا القانون، لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية، أو طلبات استصدار الأوامر، المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وأوضحت النائبة مبررات التعديل بأن يتم تصحيح الإشارة القانونية من المادة (185) إلى المادة (184)
المادة 184 هي الأكثر صلة بالإجراءات القضائية العمالية، حيث تتعلق بإنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام وإدارة القضايا العمالية، مشيرة إلى أن المادة 185 تتعلق بمحكمة النقض والطعن بالنقض، وهى غير مرتبطة مباشرة بالإجراءات الخاصة بإعفاء العاملين من توقيع المحامي عند رفع الدعاوى.
وأشارت إلى أهمية تحديد نطاق الإعفاء من شرط توقيع المحامي في النص الأصلي، كان يمكن تفسير الإعفاء بشكل واسع ليشمل أي نوع من الدعاوى، وهو ما قد يؤدي إلى إساءة استخدام النص، وأنه في التعديل، تم توضيح أن الإعفاء من توقيع المحامي يقتصر على الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فقط، لضمان الدقة التشريعية ومنع الالتباس.
كما ناقش مجلس النواب تعديل مقترح من نائبة التنسيقية في المادة 9 وأصلها 10، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الضوابط والإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، على أن يكون ذلك بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذه الحقوق، وخاصة القانون رقم 125 لسنة 2010.
وطالبت بأن يتم إضافة عبارة "على أن يكون ذلك بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذه الحقوق، وخاصة القانون رقم 125 لسنة 2010"، في نهاية المادة، مشيراة إلى أهمية ضمان عدم التعارض التشريعي بالإبقاء على الإشارة إلى القانون رقم 125 لسنة 2010 يضمن تنفيذ النص بطريقة متوافقة مع التشريعات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال في حالة تصفية المنشآت أو إغلاقها.
وأكدت أهمية الحفاظ على دور الوزير المختص مع ضبط الصياغة، بأن التعديل يسمح للوزير المختص بإصدار قرار لتحديد ضوابط الوفاء بحقوق العمال، لكن بشرط عدم تعارض ذلك مع القوانين القائمة، بالإضافة إلى تحديد الحقوق بوضوح، بإضافة عبارة "بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذه الحقوق" تضمن أن قرارات الوزير تكون متسقة مع التشريعات القائمة، ولا يتم استخدامها لتجاوز أو تقليص حقوق العمال المنصوص عليها قانونًا.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تعديل مقترح من نائبة التنسيقية في المادة (13)، نص على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتحديد اختصاصاتها.
وأشارت إلى أن النص المقترح منها يحافظ على الصياغة الأصلية التي تتيح تعدد الجهات الإدارية، ويضيف وضوحًا بتحديد الاختصاصات لكل جهة، مما يمنع التعارض أو التداخل في الصلاحيات.
كما ناقش مجلس النواب تعديل النائبة نشوى الشريف في المادة 18، وأشارت النائبة إلى حذف تمثيل المنظمات النقابية العمالية من المجلس، وقالت إنه كان هناك إلزام بتمثيل المنظمات النقابية العمالية بستة أعضاء داخل المجلس، وفي التعديل المقترح، تم حذف هذا التمثيل بالكامل بحيث لم تعد النقابات العمالية جزءًا رسميًا من تشكيل المجلس، كما أنه تم الإبقاء على تمثيل منظمات أصحاب الأعمال بستة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل منظماتهم الأكثر تمثيلًا، وتابعت: لم يتم فرض أي شروط إضافية على هذا التمثيل، بما يضمن التوازن بين الأطراف المختلفة.
وتابعت: الحفاظ على فقرة "الاستعانة بالخبراء والمختصين" ولكن بدون صوت تصويتي، حيث تم الاحتفاظ بقدرة المجلس على الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، لكن مع التأكيد على أنهم لا يملكون حق التصويت لضمان الطابع الاستشاري للمجلس، وكذلك الإبقاء على دور المجلس في وضع السياسات العامة وتنمية المهارات، فلم يتم حذف الفقرة التي توضح دور المجلس في وضع سياسات التدريب وتنمية الموارد البشرية، على عكس ما فعلته اللجنة عند تعديل النص.
وتحدثت عن المبررات، وهى الامتثال للاتفاقيات الدولية (87 و98) الخاصة بمنظمة العمل الدولية، موضحة أن الاتفاقيات الدولية تحظر تدخل الحكومة في تكوين النقابات أو فرض تمثيل معين لها في المجالس الحكومية، وأن حذف تمثيل النقابات العمالية يمنع أي طعن قانوني ضد المجلس بدعوى مخالفة المعايير الدولية، وضمان التوازن والمساواة بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال، فالنص السابق كان يمنح النقابات العمالية تمثيلًا إلزاميًا داخل المجلس، بينما لم يكن هناك قيود مماثلة على منظمات أصحاب الأعمال.
وتابعت: إلغاء تمثيل النقابات العمالية يعيد التوازن بحيث لا يُفرض على أي جهة تمثيل إلزامي داخل المجلس، بالإضافة إلى الحفاظ على استقلالية النقابات العمالية، فإدراج النقابات العمالية داخل المجلس كان سيقيد استقلاليتها لأن وجودها في كيان حكومي قد يفرض عليها التزامات إدارية تتعارض مع دورها النقابي، وحذفها يسمح لها بالبقاء مستقلة وممارسة دورها دون أي تدخل حكومي في تشكيلها أو قراراتها، كما أن منع تسييس المجلس وضمان تركيزه على دوره الفني والاستشاري، إذا كان للنقابات العمالية تمثيل إلزامي، فقد يتحول المجلس إلى منصة للصراعات العمالية بدلاً من دوره في تنمية المهارات، والحذف يحافظ على طبيعة المجلس كهيئة استشارية فنية وليس كيانًا للمفاوضات العمالية.
وأشارت إلى أن الإبقاء على فقرة "الاستعانة بالخبراء" لضمان جودة القرارات، والنص الجديد يسمح للمجلس بالاستعانة بالخبراء عند الحاجة، لكن بدون منحهم حق التصويت، مما يعزز الاستفادة من رأيهم دون التأثير على القرارات الرسمية.
وناقش مجلس النواب تعديلات نائبة التنسيقية في المادة 19، والتي شملت حذف شرط "التساوي فيما بينهما" بين منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، ولم يعد إلزاميًا أن يكون تمثيل أصحاب الأعمال والنقابات العمالية متساويًا، مما يتيح مرونة أكبر في تشكيل المجالس التنفيذية، بالإضافة إلى تحويل تمثيل النقابات العمالية إلى اختيار اختياري بدلاً من إلزامي، موضحة أن النص الأصلي كان يفرض تمثيل النقابات العمالية بشكل إلزامي، مما يخالف الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 التي تحظر فرض تمثيل معين على النقابات.
وتابعت: التعديل يسمح للمجلس التنفيذي بالاستعانة بممثلين من النقابات العمالية عند الحاجة فقط، مما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحسين الصياغة القانونية لتكون أكثر وضوحًا وسلاسة، وإعادة ترتيب الجمل لجعل النص أكثر انسيابية، دون التأثير على مضمونه التشريعي.
وقالت إن مبررات التعديل استبدال "المجلس التنفيذي" بـ "اللجنة التنفيذية" لمنع التضارب في الصلاحيات مع المجلس الأعلى، والتمايز بين الهيئات المختلفة: المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية هو الجهة الرئيسية التي تضع السياسات العامة، وبالتالي لا يجوز وجود مجالس تنفيذية أخرى بمستويات مختلفة تتداخل في الصلاحيات، ومنع الازدواجية في السلطة: "المجلس التنفيذي" يوحي بوجود سلطة موازية للمجلس الأعلى، وهو ما قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات، أما "اللجنة التنفيذية" فدورها يقتصر على تنفيذ السياسات ومتابعة القرارات فقط، والمرونة في التشكيل: تشكيل "لجنة تنفيذية" يجعلها أكثر مرونة في التعامل مع احتياجات كل محافظة، حيث يمكن تعديل تشكيلها أو إعادة هيكلتها بسهولة دون تعقيدات إدارية كبيرة، وتحويل تمثيل النقابات العمالية إلى اختيار استشاري عند الحاجة، بدلاً من كونه إلزاميًا.
في سياق متصل، ناقش مجلس النواب مقترح نائبة التنسيقية بتعديل المادة 32، كالتالي:
1- استبدال شرط "التساوي العددي" بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال بـ "تحقيق توازن عادل وفقًا للمصلحة العامة"، والنص بعد تعديل اللجنة:
"عدد متساوٍ من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية."
النص بعد التعديل المقترح:
"ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، تختارهم منظماتهم، مع مراعاة تحقيق توازن عادل في التمثيل بينهم وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة."
مبرر التعديل:
فرض التساوي العددي قد يكون غير عملي، وقد يؤدي إلى تعقيد تشكيل المجلس، لذا فإن التعديل يمنح مرونة أكبر لتحقيق التوازن وفقًا للواقع الفعلي والمصلحة العامة.
2- إزالة اشتراط "تمثيل كافة مستويات النقابات العمالية"
النص بعد تعديل اللجنة:
"وعلى أن يراعى تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذراً."
النص بعد التعديل التشريعي المقترح:
تم حذف هذا الشرط بالكامل.
مبرر التعديل:
اشتراط تمثيل جميع مستويات النقابات قد يؤدي إلى صعوبة في تشكيل المجلس، خاصة إذا تعذر تمثيل بعض المستويات لأي سبب إداري أو تنظيمي. التعديل يتيح مرونة أكبر في اختيار الممثلين دون تعقيدات غير ضرورية.
3- إعادة ضبط صياغة اختصاصات المجلس لزيادة الوضوح والربط بخطط التنمية
النص بعد تعديل اللجنة:
"ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة."
النص بعد التعديل التشريعي المقترح:
"ويتولى المجلس وضع السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي لتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الحالية والمستقبلية، وبما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة."
مبرر التعديل:
إضافة "التخطيط الاستراتيجي" توضح أن المجلس لا يقتصر على رسم السياسات فقط، بل يضع خططًا طويلة الأجل. تعديل "من واقع احتياجات أسواق العمل" إلى "وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الحالية والمستقبلية" يجعل النص أكثر وضوحًا. التأكيد على "التماشي مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية" يضمن تكامل سياسات تشغيل العمالة مع رؤية الدولة التنموية.
4- تعديل صياغة المدة الزمنية لتشكيل المجلس
النص بعد تعديل اللجنة:
"ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون."
النص بعد التعديل التشريعي المقترح:
"ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس، وتحديد اختصاصاته، ونظام العمل به، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون."
مبرر التعديل:
استبدال "في مدة أقصاها" بـ "خلال مدة لا تتجاوز" يجعل النص أكثر دقة قانونيًا، حيث يمنع أي تمديد غير مبرر بعد انقضاء المدة المحددة.
إضافة شرط تمثيل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس لضمان إشراك جميع الفئات في رسم السياسات العمالية.