يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.


وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي  طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

 

لايفوتك||

 

مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين

نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.


جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:  

١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب مجلس النواب أوضاع اللاجئين

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. ننشر عقوبات التعدي على مقدمي الخدمة بقانون المسؤولية الطبية

كتب- نشأت علي:
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى، الذي يناقشه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، الأحد، عقوبات صارمة ضد كل من يتعدى على مقدمي الخدمة الطبية.

كما تضمن القانون عددًا من العقوبات، التي تتضمن حقوق المرضى، حال وجود أي خطأ طبي أدى إلى حدوث وفاة للمريض أو أي إصابة تعرض لها نتيجة ذلك الأخطاء، وجاءت مواد العقوبات في القانون على النحو التالي:-

ـ المادة (24) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أوالتهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أوبسبب تأديتها.

-المادة (25) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوزخمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شئياً من المنشآت أومحتوياتها أو تعدي على أحد مقدمي الخدمة أوقاومه بالقوة أوالعنف أثناء تأدية مهنته أوبسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة او عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

المادة 27 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

المادة 28 تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

المادة 29 و تنص على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

المادة 30: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

اقرأ أيضًا:

بشهادة "الصحة العالمية".. مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على شهادة النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات

أجواء باردة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

قانون المسؤولية الطبية عقوبات التعدي التعدي على الأطباء مجلس الشيوخ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة عضو بالشيوخ يوضح دلالة حضور الرئيس السيسي اختبارات القبول بالكليات أخبار "الحق في الدواء" يطالب بإعادة مناقشة قانون المسؤولية الطبية.. ويكشف أخبار الأطباء تتواصل مع التمريض للنقاش بشأن قانون المسؤولية الطبية أخبار نص قانون المسؤولية الطبية قبل مناقشته بمجلس الشيوخ -مستند أخبار أخبار مصر الحبس والغرامة.. ننشر عقوبات التعدي على مقدمي الخدمة بقانون المسؤولية منذ 6 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر علي الدين هلال: الشفافية والمصارحة وسيلة فعالة لمواجهة الشائعات والأكاذيب منذ 6 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر الصحة تعلن تفاصيل إنتاج أقلام الأنسولين.. ونتائج مشروع الجينوم المصري منذ 33 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر متحدث الصحة يعلن موعد الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل منذ 50 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الغرف السياحية: مصر تخطط لزيادة أعداد السياح عبر استراتيجيات مبتكرة منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر أحمد موسى عن انتشار الشائعات: خصوم ليس من مصلحتهم استقرار مصر منذ 1 ساعة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

الحبس والغرامة.. ننشر عقوبات التعدي على مقدمي الخدمة بقانون المسؤولية الطبية

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك تحذير ونصائح وكشف الحقائق.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة هل شتاء 2025 الأكثر برودة منذ سنوات؟.. الأرصاد توضح للإعلان كامل للإعلان كامل 21

القاهرة - مصر

21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • الحبس والغرامة.. ننشر عقوبات التعدي على مقدمي الخدمة بقانون المسؤولية الطبية
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
  • عاجل - قانون لجوء الأجانب الجديد.. حالات حبس أو ترحيل اللاجئين في مصر