دفاع الناصري يلمح إلى فرضية فرار "اسكوبار الصحراء" من السجن؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تتواصل، اليوم الجمعة، جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء ».
وشهدت الجلسة رد باقي المحامين على تعقيب ممثل النيابة العامة في الجلسة السابقة. ولا تزال هيئة دفاع سعيد الناصري تصر على استدعاء « إسكوبار الصحراء » (الحاج بن إبراهيم) كشاهد.
ويدافع المحامي أشرف منصور جدوي، عن هذا الطلب في رده على النيابة العامة، واصفا « إسكوبار الصحراء » بالشخصية المحورية و »الدينامو » في هذا الملف. وأوضح أن الدفاع طلب استدعائه كشاهد.
غير أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب على اعتبار « إسكوبار الصحراء » هو طرف مدني.
وعلق المحامي جدوي على هذا الرفض بأنه رفض كلاسيكي يعود إلى ما قبل دستور 2011.
وشدد المحامي على أن دستور 2011، ينص على أن المواثيق الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، ولهذا طلب الدفاع استدعاء « إسكوبار » كشاهد، معتبرًا أن القاضي لم يعد قاضيا كلاسيكيا بل إنه ملزم بالاطلاع على الاتفاقيات الدولية.
وأضاف المحامي أنه بسبب « المالي » أنشأ هذا الملف، متسائلًا: لماذا لا يحضر « إسكوبار » ويؤكد أقواله، خصوصا أنه حضر أمام قاضي التحقيق والشرطة؟.
وفسر المحامي قد يكون سبب رفض النيابة العامة كونها أحست أن إسكوبار غير صادق وسيقول كلاما متناقضا عما قاله في محاضر الشرطة أو لدى قاضي التحقيق، أو هناك فرضية أشار إليها المحامي، بكون هناك احتمال فرار إسكوبار الصحراء من السجن.
واعتبر أن النيابة العامة لديها سابقة، خاصة مع ترواري « ع. غيزاوي » عن الأنظار، يوضح المحامي في هذا السياق أن خمسة أشهر وغيزاوي معتقل، بعدما برّأته المحكمة وتوارى عن الأنظار وصدرت مذكرة وطنية في حقه.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
كيف ينظم القانون إجراءات استدعاء المتهمين والشهود إلى النيابة العامة؟
استدعاء النيابة العامة للمتهمين والشهود، نص عليه القانون المصري ونظم شروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون تلك الوقائع.
س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور في الجلسة المحددة ؟
ج: بالنسبة للمتهم.. جاز لقاصي التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه.
أما بالنسبة للشاهد.. جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تآمر بضبطه وإحضاره.
كما أن هناك بعض القواعد الخاصة يجب معرفتها وهى:.
1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
2-استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
3- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.
مشاركة