هل سيتم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
علق الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على الدائرة قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
استشهاد فلسطينيان وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزة جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ باليستي قرب البحر الميت ارتكاب جرائم حربوأضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هذه المذكرة بناءً على تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمثل خطوة هامة نحو مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم أمام القضاء الدولي.
وتابع: "قرار المحكمة الجنائية تاريخي، وسيمثل دافع معنوي للشعب الفلسطيني بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية سيشجع محكمة العدل باتخاذ قرارها بشأن صدور حكمها حول ما تقوم بدولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولكن الأهم من القرار آلية التنفيذ.
وأشار إلى أن القرار سيقيد حركة الاحتلال ويعرقل من سهولة تنقله للخارج، موضحًا أن بنيامين نتنياهو تقبل الأمر بصورة انفعالية ووصف الحكم بأنه معادي للسامية.
تضارب في المعايير الدوليةولفت أيمن الرقب، إلى أن هناك تضارب في المعايير الدولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أيدت قرارا المحكمة الجنائية بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن اليوم ترفض القرار الذي صدر ضد نتنياهو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال فلسطين نتنياهو بوابة الوفد الوفد المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبيةإضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".
وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".
ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".