هل سيتم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
علق الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على الدائرة قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
استشهاد فلسطينيان وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزة جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ باليستي قرب البحر الميت ارتكاب جرائم حربوأضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هذه المذكرة بناءً على تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمثل خطوة هامة نحو مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم أمام القضاء الدولي.
وتابع: "قرار المحكمة الجنائية تاريخي، وسيمثل دافع معنوي للشعب الفلسطيني بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية سيشجع محكمة العدل باتخاذ قرارها بشأن صدور حكمها حول ما تقوم بدولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولكن الأهم من القرار آلية التنفيذ.
وأشار إلى أن القرار سيقيد حركة الاحتلال ويعرقل من سهولة تنقله للخارج، موضحًا أن بنيامين نتنياهو تقبل الأمر بصورة انفعالية ووصف الحكم بأنه معادي للسامية.
تضارب في المعايير الدوليةولفت أيمن الرقب، إلى أن هناك تضارب في المعايير الدولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أيدت قرارا المحكمة الجنائية بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن اليوم ترفض القرار الذي صدر ضد نتنياهو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال فلسطين نتنياهو بوابة الوفد الوفد المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.