علق الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على الدائرة قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

استشهاد فلسطينيان وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزة جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ باليستي قرب البحر الميت  ارتكاب جرائم حرب

وأضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هذه المذكرة بناءً على تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمثل خطوة هامة نحو مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم أمام القضاء الدولي.

وتابع: "قرار المحكمة الجنائية تاريخي، وسيمثل دافع معنوي للشعب الفلسطيني بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية سيشجع محكمة العدل باتخاذ قرارها بشأن صدور حكمها حول ما تقوم بدولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولكن الأهم من القرار آلية التنفيذ.

وأشار  إلى أن القرار سيقيد حركة الاحتلال ويعرقل من سهولة تنقله للخارج، موضحًا أن بنيامين نتنياهو تقبل الأمر بصورة انفعالية ووصف الحكم بأنه معادي للسامية.

تضارب في المعايير الدولية

ولفت أيمن الرقب، إلى أن هناك تضارب في المعايير الدولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أيدت قرارا المحكمة الجنائية بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن اليوم ترفض القرار الذي صدر ضد نتنياهو.  

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاحتلال فلسطين نتنياهو بوابة الوفد الوفد المحکمة الجنائیة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية. 

البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية

إضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".

وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال". 

ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".

مقالات مشابهة

  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • مجلس الشيوخ يعرقل فرض عقوبات على الجنائية الدولية
  • «الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
  • أستاذ علوم سياسية لـ «الأسبوع»: مقترح ترامب يخالف القوانين الدولية وموقف مصر ثابت ولن يتغير
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير