ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالقليوبية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الأسمدة، والمخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة بإستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، يفيد ورود معلومات بقيام مالك مصنع وعامل بذات المصنع بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الخانكة لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة، بإستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، عثر بداخل المصنع على3، 5 طن مواد خام لمخصبات زراعية وأسمدة مغشوشة ومجهولة المصدر و20875 لتر منتج نهائى ومواد خام لأسمدة زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر، وخط إنتاج كامل وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضبط مصنع أمن القليوبية بدون ترخيص الأسمدة الزراعية المخصبات الزراعية الأسمدة المغشوشة
إقرأ أيضاً:
التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
حدّد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي يتم فيها التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.