"المركزي" يعلّق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
فشل في الالتزاماتتأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: تغيير نشاط المبنى من بدروم إلى تجاري مرهون بموافقة الجهة الإدارية
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مهما، مفاده أنّ تغيير النشاط للمبنى من بدروم إلى تجاري داخل المناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة، مرهون بموافقة الجهة الإدارية التي تصُدر الترخيص.
قانون هيئة المجتمعات العمرانيةوذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّه بعد استعراض بعض مواد القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإنّ المادة الأولى من القانون حددت بعض الحالات التي حظر التصالح فيها، ومنها مخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
موافقة الجهة الإدارية على التعديل ضروريةوأوضحت المحكمة أنّ التصالح في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة رهين بموافقة الجهة الإدارية، وبالتالي فهو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تمارسه كيفما تشاء وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلي شراء أحد المواطنين قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة واستخرج لها ترخيص البناء رقم 32 لسنة 2000 ثم أقام عليها عمارة للسكنى، ثم خالف الترخيص الصادر له والاشتراطات البنائية بتغيير نشاط البدروم إلى محلات كما هدم السور المحيط بالقطعة.