عضو غرفة شركات السياحة يطالب بلجان تفتيش بعد قرار تسجيل عقود إدارات الفنادق
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أثنى أعضاء الغرف السياحية بالاتحاد المصري للغرف على القرار الصادر من وزارة السياحة والآثار بإلزام كافة الفنادق المصرية بتسجيل عقود الإدارات و إيداعها داخل الوزارة، بعد الكتاب الدوري الذي تم إرساله إلى كافة فنادق الجمهورية والشركات المالكة للفنادق وشركات الإدارة الفندقية بعدم إتاحة الإدارة لأية كيانات غير قانونية وغير مسجلة بوزارة السياحة والآثار وذلك حفظاً على الحقوق القانونية والمالية للفندق.
أكد مجدي صادق، عضو غرف شركات السياحة، في تصريحات لـ«الأسبوع»، أن قرار وزارة السياحة بإلزام الفنادق بتسجيل عقود الإدارات وضرورة إيداعها داخل الوزارة هو قرار صائب ويحول بين الكيانات غير الرسمية وغير المصرح لها بالإدارة من الأساس.
وأشار صادق إلى أن قرار الوزارة بعدم السماح للفنادق بالتأجير لشركات إدارية غير حاملة لأية تراخيص سياحية من الوزارة يضع الفنادق تحت المساءلة القانونية والغرامات المالية الكبيرة في حالة عدم امتثال الفنادق لذلك والاستعانة بكيانات إدارية من الباطن.
وأوضح صادق أن قرار الوزارة بضرورة وإلزام الفنادق بإتاحة إدارة الفنادق لمؤسسات وهيئات إدارية رسمية ليس كافياً لمنع وجود كيانات موازية في المستقبل، بل يجب تشكيل لجان تابعة للوزارة لمتابعة امتثال الفنادق المختلفة لتلك القرارات وذلك بعد وجود فنادق تخضع إدارتها لهيئات إدارية غير معروفة وغير موثقة من قبل الوزارة بالفعل، مشيراً إلى أن الفنادق لن تخضع بتلك السهولة لتطبيق القرار الحالي في ظل وجود عقود سارية بينها وبين تلك الكياتات.
ونوه عضو اتحاد الغرف السياحية أن الامتثال بإلزام الفنادق بضرورة إيداع العقود وتسجيلها من الوزارة يتطلب تفعيلاً وليس مجرد تصريحات من الوزارة، لافتاً إلى أن التفعيل يبدأ بوجود لجان تفتيش ومراقبة من الوزارة وإلا لن تأتي الثمرة المرجوة من وراء ذلك القرار وخصوصاً في ظل عدم رغبة أغلب الفنادق بتعيين إدارات رسمية تحمل تراخيص وتعمل تحت مظلة وزارة السياحة.
اقرأ أيضاًعضو بغرفة شركات السياحة: العمل بمقترح «تصدير العقار» سيحدث قفزة في القطاع
رئيس الوزراء يستعرض عددا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم الغرف السياحية الفنادق السياحية شركات السياحة من الوزارة
إقرأ أيضاً:
شركة تقدم عرض عمل لشخص ولم توظفه.. ومحكمة أبوظبي تغرمها
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بدفع 10 آلاف درهم لشخص، بعدما عرضت عليه العمل لديها ولم تلتزم بالاتفاق.
وفي تفاصيل القضية، رفع شخص دعوى طالب فيها شركة بدفع 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليها عرضت عليه العمل لديها ووافق على العرض، إلا أنها لم تلتزم بإجراءات تعيينه لديها بحسب المتفق عليه بينهما، وتفاجأ بإبلاغه بعدم إمكانية تعيينه، فتواصل مع الشركة لإتمام العقد وإجراءات الإقامة في الدولة، إلا أنها أخذت بالمماطلة والتأخير، مما سبب له أضرار مادية.
وأرفق المدعي في دعواه صور عن عرض العمل، ورسائل البريد الإلكتروني بينه وبين المدعى عليها لإثبات حقه.
وأمرت المحكمة بإلزام الشركة بدفع 10 آلاف درهم للمدعي، وتحميلها رسوم ومصاريف الدعوى.