تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون البريد الالكترونى قانون مكافحة الجرائم مكافحة الجرائم الإلكترونية الجرائم الإلكترونية الحسابات الخاصة لا تقل عن ألف جنیه جنیه ولا
إقرأ أيضاً:
هتـ.ك عـ.رض طـ.فلة داخل دوره مياه مسجد..مجرم يواجه هذه العقوبة
جريمة بشعة هزت الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعرض طفلة تبلغ 8 سنوات لهتك عرض على يد شاب تتبعها حال دخولها لدوره مياه فى أحد المساجد ، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وفي تحرك عاجل من المجلس القومي للطفولة والأمومة ، أعلن تدخله الفوري في الواقعة المؤلمة التى تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر ثمانية أعوام بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تعرضت الطفلة لجريمة هتك عرض بشعة على يد شاب تتبعها حال دخولها لدورة مياه فى أحد المساجد، وذلك أثناء تواجد والدتها لبيع الخضروات في أحد الأسواق القريبة، وقد تم ضبط المجرم حيث تباشر نيابة ثان العاشر من رمضان تحقيقاتها في القضية.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه بمجرد تلقي البلاغ، قامت الإدارة العامة لنجدة الطفل بالتحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم للطفلة وأسرتها، حيث تم نقل الطفلة إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، وتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.
ووجهت "السنباطي" المختصون بالمجلس بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بمدينة العاشر من رمضان، بمتابعة حالة الطفلة أولاً بأول، مع البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتقديم الدعم النفسي اللازم للطفلة وشقيقاتها الأطفال المتواجدين مع والدتها.
وأضافت "السنباطي"، ان المجلس يتعاون بشكل كامل مع النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحقيق العدالة للطفلة وأسرتها، موجهة الشكر لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام على مجهوداته وما يقوم به تحقيقا للمصلحة الفضلى للاطفال؛ مؤكدة أن المجلس لن يتهاون في حق الأطفال وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لحمايتهم من أي انتهاكات.
وأكدت "السنباطي" أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل وتعد من أبشع الجرائم التي يمكن أن ترتكب بحق طفلة بريئة، مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم وطلب المساندة والدعم من خلال التواصل مع خط نجدة الطفل على الرقم 16000، الذي يعمل على مدار الساعة، أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، لتلقي الدعم والمساندة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض.
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".