تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات خاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.
 
فنصت المادة 23 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية
 
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بطاقات البنوك جرائم الاحتيال القانون الدفع الإلكـتروني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

منافذ الدفع الإلكتروني في العراق تُنهي إضرابها بعد الاتفاق مع البنك المركزي

منافذ الدفع الإلكتروني في العراق تُنهي إضرابها بعد الاتفاق مع البنك المركزي

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • غرامة تصل لـ100 ألف جنيه في حالة وضع إعلانات بهذه الأماكن وفقا للقانون
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • بعد تحرير 1105 مخالفات.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
  • منافذ الدفع الإلكتروني في العراق تُنهي إضرابها بعد الاتفاق مع البنك المركزي
  • بعد تصريحات الوزير.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • تجديد حبس عاطل استولى على بيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين
  • احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون
  • احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
  • تحذير للتجار.. احتكار السلع يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه