من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.

التغيير: وكالات

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، الخميس، إن إيطاليا سيتعين عليها اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي: “سأكون ضد فرض أي عقوبات على إسرائيل”.

وقبل ذلك، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قائلا: “نؤيّد المحكمة الجنائية الدولية مع التذكير بأن المحكمة ينبغي أن تضطلع بدور قضائي وليس بدور سياسي”.

وأشار تاياني إلى أن روما “ستدرس مع حلفائها طريقة الردّ على هذا القرار والتعامل معه”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.

ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.

وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت “كلّ شرعية”، واصفة أوامرها بـ”العبثية”.

وترفض إسرائيل الإقرار باختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يدعمها كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.

ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.

الوسومإسرائيل المحكمة الجنائية الدولية ايطاليا بنيامين نتنياهو ميثاق روما الأساسي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية ايطاليا بنيامين نتنياهو ميثاق روما الأساسي المحکمة الجنائیة الدولیة الدول الأعضاء

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للصندوق العربي للطاقة
  • بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه.. إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للصندوق العربي للطاقة
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير
  • بينها إصلاحات.. رئيس لبنان يكشف عن شروط الدول لمساعدة بلاده
  • البرلمان الإفريقي: نرفض أي تدخل أوروبي في شئون الجزائر
  • نتانياهو يمثل أمام المحكمة مجدداً بتهم فساد
  • نواب إيطاليون يهاجمون ميلوني على خلفية ترحيل ليبي مطلوب للجنائية الدولية إلى بلاده