بعد تحديد جلسة محاكمتها.. 5 اتهامات قادت هدير عبد الرازق لساحة المحكمة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
بعد أن حددت محكمة جنح الاقتصادية، جلسة 30 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.
ينشر اليوم السابع في التقاط التالية الاتهامات التي وجهتها لنيابة لهدير عبد الرازق.
- نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
- ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.
- اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: البلوجر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق اخبار الحوادث النحو المبین بالتحقیقات التواصل الاجتماعی هدیر عبد الرازق مواقع التواصل من خلال
إقرأ أيضاً:
المحاكمة بعد أيام بتهمة نشر الفسق والفجور.. عقوبات تنتظر هدير عبد الرازق
بعد إحالة البلوجر هدير عبدالرازق للمحكمة لاتهامها بنشر الفسق والفجور، وتحديد جلسة محاكمة لها في 30 نوفمبر الجاري، يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة التهم الموجهة لها.
وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق محركات البحث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو تريند جوجل بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء.
عقوبة نشر الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.