تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.

ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".

هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".

ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.

والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.

ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".

صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل".

وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.

 وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري. 

ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.

عقوبة تزوير الأختام

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانونالمشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية بالقليوبيةتزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرمالحبس 3 أشهر عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • الصين وروسيا تدعمان إيران بشأن الملف النووي
  • إيران في مواجهة العقوبات: دعم الصين وروسيا يفتح الباب للحوار النووي
  • الخارجية الإيرانية : أي مفاوضات ستقتصر فقط على الملف النووي ورفع العقوبات
  • بيان مشترك «صيني روسي إيراني» بخصوص الملف النووي
  • للالتفاف على العقوبات.. روسيا تعتمد على العملات المشفرة في تجارة النفط
  • اجتماع بين إيران وروسيا والصين في بكين لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية
  • روسيا والصين تشددان على الحوار لحل ملف إيران النووي
  • بيان صيني روسي إيراني بشأن برنامج طهران النووي
  • بكين وموسكو ترحبان بتأكيد طهران سلمية برنامجها النووي