في اليوم العالمي للطفل.. 3 فئات من الأطفال كفل لهم القانون معاشًا شهريًا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن مزايا وحقوق الطفل في القانون خاصة بعد احتفال المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) باليوم العالمي للطفل، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حقوق الأطفال في القانون
وعن حقوق الطفل في القانون تضمن قانون الطفل رقم 12 عام 1996عددا من الحقوق والواجبات التي تكفل الدولة بتوفيرها وأبرزها رعاية الأطفال وحماية الطفولة والأمومة، بالإضافة إلي حقوق أخرى للطفل بشأن المراحل التعليمية وأبرزها تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.
كما تضمن المادة 3حقوق اخرى للطفل وهي تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان و تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية، و تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر، وترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز، فضلا عن تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
ونصت المادة 3 أيضا علي، إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات.
التعليم مجاني لجميع الأطفالووفقا للمادة (54) فإن التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.
3 فئات من الأطفال كفل لهم القانون معاش شهريمنح قانون الطفل 3 فئات للأطفال معاش شهرى من وزارة التضامن، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (49) حيث جاءت قاضية بأن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي :
الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.شروط الحصول على معاش الطفلهذا وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش الطفل، والتي جاءت كالتالي
أن يكون مصري أو مصرية الجنسية.لا يقل السن عن 18 سنة.عدم وجود دخل ثابت.أن يكون الأبوان مطلقين.أن تكون الأم متزوجة من غير الأب والأب متزوج من غير الأم.أن يكون الطفل يتيم الأم والأب.أن يكون الأب مسجونًا والأم متزوجة من غير الأب المسجون. المستندات المطلوبة للحصول على معاش الطفل صورة شهادة الميلاد.خطاب تأمينات.صورة وثيقة طلاق الوالدين، وصورة وثيقة زواج الأم.صورة شهادة وفاة الوالدين، في حالة الطفل اليتيم.مستند السجن، فى حالة سجن الأب أو الأم.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على معاش أن یکون معاش ا
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.