"المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى المنظمات الأهلية الجنائية الدولية مذكرة اعتقال نتنياهو غالانت
إقرأ أيضاً:
مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.
مهتز نفسياًوبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.