تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من المنتجات والأقراص المنشطة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ونصت
المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية». «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل». «ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة». «ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
أقراص مخدرة
القبض على عاطل
مخدرات
حملة امنية
أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات و بحوزته 200 طربة حشيش بالبحيرة
قررت نيابة مركز الدلنجات بالبحيرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية ضبطه بحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، على أن يتم التجديد للمتهم فى المواعيد القانونية.
كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت إخطارا بورود معلومات تفيد بقيام " ا. م .ع " 26 سنة عاطل مقيم بمركز الدلنجات، بالاتجار وترويج مخدر الحشيش، متخذا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه وبعد التأكد من صحة المعلومات المتوافرة، واستئذان النيابة العامة، بالدلنجات تم استهداف المتهم من قبل ضباط قطاع الأمن العام بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.
وتم ضبط المتهم وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ من المال وهاتف محمول ، وبمواجه المتهم بما اسفر عنه محضر الضبط اعترف المتهم بحيازته المخدرات بهدف التجارة.
وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في المواعيد المقررة.