المقصود بالمسح على الجورب وحكمه عند الوضوء
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المقصود بالمسح على الخف أو الجورب هو إمرار اليد المبتلَّة بالماء على الشيء دون تسييل للماء أو نزعه، والخُفُّ هو نَعْلٌ مصنوعٌ مِن الجلد يغطي الكعبين، والجَوْرَب هو ما يرتديه الإنسان في قَدَميهِ يُغَطِّيهما به للدِّفء ونحوه، سواء كان مصنوعًا مِن الصوفِ أو القُطْنِ أو الكِتَّانِ أو غير ذلك.
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية أباحت للمكلَّف عند الوضوء أن يمسح على الخُفِّ وكذلك الجَوْرَب دون أن ينزعه ما دام قد لبسه وفق أحكامه المقررة في الشرع الشريف، والتزم بهذه الأحكام.
ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وعنه أيضًا رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» أخرجه الأئمة: أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في "المسند" واللفظ له.
وقالت الإفتاء إنه إذا لبس المسلم الجورب بعد طهارةٍ كاملةٍ، ثم انتقض وُضوؤه، فتوضأ ومسح عليهما، ثم لبس بعد ذلك جَوْرَبَيْن آخَرَين فوقهما، فيجوز له أن يمسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرَين دون أن ينزعهما ما دام قد لَبِسَهُمَا بعدما مسح على الأَسْفَلَيْنِ، وهو مذهب المالكية، لأنه في هذه الحالة قد لَبِسهما على طهارةٍ كاملةٍ.
وأكدت الإفتاء أنه ما دام المصلي على طهارةٍ كاملةٍ، ثمَّ انتقض وضوؤه، فتوضأ من جديد ومسح عليهما، ثم لبس جَوْرَبَيْن آخَرَين فوقهما، فإنه يجوز له عند الوضوء أن يمسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرَين، شرط مراعاة مدة المسح وأحكامَه.
قال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 178، ط. دار الفكر): [يرخَّص في المسح على الخُفِّ إن كان منفردًا، بل ولو كان جَوْرَبًا على جَوْرَب، أو خُفًّا على جَوْرَب، أو خُفًّا أو جَوْرَبًا على لفائف، أو خُفًّا أو جَوْرَبًا على خُفٍّ في الرِّجلين أو إحداهما في الجميع، والأخيرتان في "المدونة" وفيها الخلاف المشار إليه بـ"لو"، وشرط مسحه على الأَعْلَيَيْن: أن يكون لبسهما وهو على الطُّهْر الذي لبس بعده الْأَسْفَلَيْنِ، أو بعد أن أحدَث ومسح على الْأَسْفَلَيْنِ] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسح على الخف المسح على الجورب الإفتاء على ال الله ع
إقرأ أيضاً:
أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقير الذي لا يملك ما يأكله- هو ومَن تلزمه نفقته- ليلة العيد، لا تجب عليه زكاة الفطر، منوهة بأن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، فإن ولد؛ وجبت.
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، منوهة بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 35 جنيهًا، ومن زاد فهو خير له.
نشرت دار الإفتاء المصرية، محموعة من الأسئلة المتعلقة بمسألة زكاة الفطر وكل الأحكام الشرعية المتعلقة بها وبيان صحة ما ينشر عن زكاة الفطر من فتاوى خاطئة وبيان صحتها.
وردت دار الإفتاء، على سائل يسأل: النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟.
وقالت دار الإفتاء إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.
كما أجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟.
وأكدت دار الإفتاء أن هذا ليس صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: “ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ”، فأفاد بأنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
واستطردت: أما التابعون، فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة، كل من، الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.
إخراج زكاة الفطر مالاأجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: هل لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟.
وقالت دار الإفتاء إن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- نصَّ على ضرورة إخراج زكاة الفطر؛ إغناءً للمستحقيننصَّ فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد؛ للتيسير لا للحصر.
وأجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم.
وأجابت دار الإفتاء على سائل يستفسر عن زكاة الفطر في بلده الذي يكون قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد استفاد الفقهاء من حديث زكاة الفطر أنه أفاد بظاهره أن يكون جنس زكاة الفطر من غالب قوت بلد المزكي، وذلك بشيوع اتخاذ هذا الجنس عند أهل هذه البلد وتعارفهم التغذّي به، وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز، وهذا صادق على القمح، فهو قوت أهل مصر على العموم.