«الإفتاء»: تلاوة المرأة للقرآن الكريم بحضرة الرجال الأجانب تجوز مع الكراهة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يتوجه الكثير من السيدات لحفظ وقراءة القرآن الكريم في المساجد لتعلم أحكام التلاوة وتجويده بطريقة صحيحة، فتدور التساؤلات في أذهان السيدات هل يجوز لهن قراءة القرآن خارج المنزل وخاصة إذا كان في مجلس القراءة رجال أجانب؟.
حكم استماع تلاوة المرأة للقرآن الكريموحول استماع تلاوة المرأة للقرآن الكريم، أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى عبر صفحتها الرسمية تناقش حول حكم تلاوة المرأة القرآنَ الكريم بمحضر من الرجال الأجانب حكم الدين.
وأجابت دار الإفتاء، قائلة: بأن تلاوة المرأة للقرآن بحضرة الرجال الأجانب تجوز مع الكراهة، لأن القراءة تختلف عن التغني به أمام الأجانب، مبينة أن شؤون النساء مبنية على الستر، وشأنها الأسرار في العبادات كالأذان، والفتح على الإمام، والتلبية في النسك ومستشهدة بقول عائشة رضي الله عنها قالت «دخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ دَعْهُمَا، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا.
تسجيل تلاوة المرأة للقرآن الكريم وسماعه مسجلًاوأشارت الإفتاء، إلى أن تسجيل تلاوة المرأة للقرآن الكريم وسماعه مسجلًا لا كراهة فيه لأن المسموع ليس هو عين صوتها، بل هو حكايته ومثاله، أشبه صدى الصوت.
هل صوت المرأة عورة؟وأضافت الإفتاء أن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، وإنما الممنوع أداءً واستماعًا هو ما يخشى معه من الفتنة، منعاً للفتنة مستشهدة بقوله تعالى «فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تلاوة القرآن القرآن الكريم دار الإفتاء المصرية المساجد
إقرأ أيضاً:
هل على المرأة إثم لعدم الاعتناء بنفسها؟.. الأزهر للفتوى يكشف وصية النبي
أجابت الدكتورة إيمان قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول حكم تقصير المرأة في الاهتمام بصحتها وذاتِها، خاصة في حالات المرأة التي تهمل نفسها بسبب انشغالها بتلبية احتياجات أسرتها.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد حكم شرعي خاص بالمرأة في هذه الحالة، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية تحث الإنسان على الحفاظ على صحته.
واستشهدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، قائلاً "قم ونم وصم وافطر، فإن لجسدك عليك حقًا"، وهذه الوصية تبيّن أن الإنسان يجب أن يعتني بنفسه وبصحته، وأن للجسد حقًا على صاحبه.
أمينة الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية حق أصيل للمرأة وليست أمرًا مستحدثًا
حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيب
هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضح
أمين الفتوى: النقاب من العادات والحجاب واجب على المرأة شرعا
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى "من المعروف أن المرأة، وخاصة في المجتمع المصري، قد تتجاهل صحتها بشكل كبير بسبب انشغالها في خدمة بيتها وأطفالها، قد لا تشعر بالتعب أو الإرهاق إلا عندما يصبح هذا التعب شديدًا، ولكن من المهم أن تحافظ المرأة على صحتها وتستجيب لاحتياجات جسدها قبل أن يصبح التعب لا يُحتمل".
وأكدت أن الحفاظ على الصحة لا يعني فقط الوقاية من الأمراض، ولكن أيضًا الاهتمام بالعناية الجسدية والنفسية، مشيرة إلى أنه يجب على المرأة أن تتبع نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجسد له حقوق، بما في ذلك أخذ فترات من الراحة والاعتناء بالنفس.
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الحجاب من الواجبات الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
حكم النقابوكان أمين الفتوى كتب منشورا عن حكم النقاب: أمَّا النقاب -والذي هو الغطاء الذي يوضع على وجه المرأة- فهو من قبيل العادات، ولا يُعَد إنكاره إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لقوله النبي: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري).
وتابع: ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما حال الإحرام؛ لقول النبي للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء، إنَّ المرأة إذا بلغت الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أن يُرَى مِنْهَا إلا هذا وهذا» وأشار إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ النبي (رواه أبو داود).
وأكدت دار الإفتاء أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض مستشهدة بقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.
ونصت المذاهب الأربعة على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
النقاب في القرآنولم يرد نص من القرآن على وجوب النقاب روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن الوجه والكفين ليس بعورة لأن هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ.
كما أنه من المعروف شرعًا أنه لا يمكن ولايجوز كشفِ العورةِ في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، إن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذمتُها وأدت ما عليها من أمور دينية وشرعية.