«مصر عمرها ماتخلت عن أشقائها».. مصطفى بكري معلقا على قانون اللاجئين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه مصر في إدارة ملف اللاجئين، لافتاً إلى أن هناك بعض المغرضن والمتآمرين الذين يحاولون التشكيك في الموقف المصري تجاه أشقائنا العرب.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن مصر موقعة على اتفاقية اللاجئين عام 1951، ومصر عمرها ما تخلت عن أشقائها العرب وده دور مصر المحوري، موضحاً أن هناك 9.
وأوضح أن مصر وحدها هي صاحبة قرار تنظيم اللجوء، ولن يحصل أحد على الجنسية المصرية إلا بموافقة الأمن المصري، مشيراً إلى أن عملية الجنسية تعد قضية أمن قومي لمصر، منوهاً سيتم تنظيم عملية اللجوء من خلال لجنة مشكلة من قبل بعض الوزرارات
وأشار مصطفى بكري، إلى أن مصر قلب العروبة النابض هو الذي يحتضن الأشقاء، مؤكداً أن تنظيم قانون اللجوء لصالح مصر ولصالح الأمن القومي المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السيسي مجلس النواب الدولة مصطفى بكري الدولة المصرية الا من القومي الجنسية الأشقاء العرب الأمن المصري الامن القومي المصري مجلس الامن القومي المصري قانون اللجوء اللجوء اللجوء في مصر قلب العروبة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.