سيدة تتهم زوجها بالهجر وطردها من مسكن الزوجية بعد رفضه سداد 35 ألف جنيه مصاريف علاجها
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
" زوجي تخلي عني بسبب نفقة علاجي التي بلغت 35 ألف جنيه، وطردني من مسكن الزوجية، لأمكث لدي عائلتي 18 شهرا لم يسأل فيهم علي ولا مرة، وعندما طالبته بالتفريق بسبب الضرر المادي والمعنوي الواقع علي، رفض وتركني معلقة".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، اتهمت زوجها بالتخلي عن مسئوليتها وطفلتها.
وتابعت الزوجة:" رفض سداد مصروفات علاجي وتركني في حالة صحية سيئة،، ولاحقني بدعوي نشوز عقابا لي على إقامتي دعاوي قضائية لإلزامه بنفقاتي، ليدمر حياتي ويتسبب بتدهور حالتي النفسية والصحية بسبب تهديده لي".
وأشارت:" زوجي ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق علي، وبالرغم من تدهور حالتي الصحية ومكوثي بالمستشفى لم يزورني ولم يسأل علي ولو لمرة واحدة، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتسبب بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وطالبني بمنزل الطاعة بـ بمنزل أهله ليذلني، وعندما حاولت حل الخلافات معه تعدي على بالضرب وهددني".
الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مصروفات علاج الطلاق للضرر ضرب الزوجات عاهة مستديمة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات إلزام شخص بدفع ألف جنيه شهريا لزوجته
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة ، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة «مأكل ، ملبس ، مسكن»، وذلك اعتبارا من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية وألزمته المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها طرفي التداعى كلا بوكيل عنه محام ، وقدم وكيل المدعيه اصل صحیفه اعاده اعلان وعرض الصلح مفردات راتب المدعى عليه من جهه عمله ثبت ان دخله شهريا حوالي ٤٠٦٠ جنيه ، والمحكمة عرضت الصلح ، والنيابة العامة فوضت الراى للمحكمه ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأضافت الحيثيات ، أن المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفه أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة استوفت الشروط القانونية ، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها أولا الزام المعلن اليه أن يؤدي للطالبه نفقة لحين الفصل في الدعوى ، ثانيا الزام اليه بأن يؤدي للطالبه نفقة زوجية بأنواعها الثلاثه وأمره بالآداء مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأكدت الحيثيات، أنه بعد سماع المرافعة ورأى النيابة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تبين أن الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما تزال بعصمته له الا ان المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره ، وحيث لجأت المدعية قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأوضحت الحيثيات ، أنه عن طلب المدعية بنفقة زوجية بانواعها ولما كان من المقرر أن إنفاق الزوج على زوجته فرض شرعي لا مراء فيه وحيث أن علماء الأمه في كل العصور من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن قد أجمعوا على أن نفقة الزوجه على زوجها و لم يخالف في ذلك أحد حيث أن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية فهي محبوسه على ذمة الزوج وهذا يمنعها من العمل والكسب وكان من المقرر فقها أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه ومن ثم تكون نفقة الزوجه واجبة على الزوج في شرع الله وسنة رسوله وبإجماع الأمه.
والمادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ المستبدلة بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ قد نصت على أن " تجب النفقه للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين و لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة و المسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع .... و تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء."
وأن المادة ١٦ من ذات القانون قد نصت على أن " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العصر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية "
وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن * لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في بحث الدلائل و المستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى.
وحيث أنه ولما كان ما تقدم كان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعيه قد طلبت بدعواها القضاء بفرض نفقة زوجية بانواعها على زوجها نظراً لإمساكه عن الإنفاق عليها وكان هذا التداعي قرينه على عدم الإنفاق بحسب الثابت قضاء وكان قد ثبت للمحكمة توافر الشروط الموجبة لنفقة هذا الزوج على زوجته لقيام الزوجيه الصحيحة بينهما أخذا بعقد الزواج المرفق صورته بالأوراق ولإستمرار دخول المدعيه في طاعة زوجها وعدم نشوزها ولإنتقاء ما يبرر حرمانها من إنفاق زوجها عليها وحيث ثبت للمحكمة يسار المدعى عليه من خلال الخطاب الصادر من جهه عمله والذي تطمئن له المحكمه بما لها من سلطان وحيث لم ينازع المدعى عليه في أيا مما سبق، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.