محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وسام إسماعيل الطفل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.