«الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف بمديريات الأوقاف.. الشروط وموعد التقديم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة «مدير إدارة التحقيقات» في مديريات الأوقاف الإقليمية، ازداد البحث عن الشروط والمهارات المطلوبة، وموعد التقديم.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الكوادر البشرية في وزارة الأوقاف وتحسين الأداء الإداري من خلال تعيين موظفين مؤهلين لهذه المناصب المهمة.
عدد الوظائف التي أعلن عنها جهاز التنظيم والإدارةومن المقرر شغل 27 وظيفة من هذا النوع في المديريات الإقليمية المنتشرة على مستوى الجمهورية.
شروط وظائف جهاز التنظيم والإدارةويلزم في المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة التحقيقات، ما يلي:
- استيفاء كل المهارات الأساسية والفنية اللازمة التي تشمل إعداد الخطط السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة.
- قيادة فرق العمل.
- اتخاذ القرارات المناسبة.
- إدارة الأزمات بفعالية.
وظائف خالية- امتلاك المهارات الأساسية في إعداد الخطط السنوية وتحديثها للإدارة.
- متابعة الأداء الوظيفي للعاملين.
- التمتع بقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في الأوقات الحرجة.
- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
- المرور بمدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، أو امتلاك خبرة إجمالية لا تقل عن 16 عامًا في العمل الإداري المتعلق بطبيعة وظيفة «مدير إدارة التحقيقات».
- اجتياز التدريب الذي يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بهدف رفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم الإدارية.
- الحصول على ليسانس في الحقوق أو الشريعة والقانون،
- الحصول على مؤهل علمي متوافقًا مع طبيعة العمل في إدارة التحقيقات.
- تقديم بيان حالة وظيفية شامل، يتضمن المؤهلات العلمية، التقارير السنوية، الخبرات السابقة، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
- تقديم أصل المؤهل وشهادات الخبرة للمتقدمين من خارج الوزارة والمديريات الإقليمية.
موعد التقديم على وظائف جهاز التنظيم والإدارةيبدأ التقديم على وظيفة «مدير إدارة التحقيقات» في 20 من نوفمبر 2024 ويستمر حتى 19 من ديسمبر 2024، ويجب على المتقدمين تقديم طلباتهم باليد باسم الدكتور وزير الأوقاف، في خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وبوابة وزارة الأوقاف.
اقرأ أيضاً«التنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة «فيديو»
التنظيم والإدارة: اعتماد 9 مراكز تدريبية تابعة لجهات بالجهاز الإداري للدولة
رئيس «التنظيم والإدارة»: إطلاق أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة «كمت»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف وزارة الأوقاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة قرار التنظيم والإدارة التقديم على وظائف الاوقاف الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة مدیر إدارة التحقیقات التنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
بسبب الرشوة.. عقوبات تواجه مدير التنظيم بحي البساتين
أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كلا من مدير التنظيم بحي البساتين و5 مسئولين بإدارة المتابعة بحي البساتين للمحاكمة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته مدير التنظيم بحي البساتين طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته والإخلال بها؛ بأن طلب وأخذ لنفسه عطية بوساطة المتهمين من الثاني حتى السادس مائة ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار المجاورة بمدينة المعراج السفلي بنطاق حي البساتين.
كما أن المتهمون من الثاني حتى السادس توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة موضوع بند الاتهام أولاً .
عقوبة الرشوةسعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.
وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
نصت المادة 103 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.