حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة القائم خلف الجالس في صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء، أما في صلاة الفريضة فهي جائزة عند الحنفية والشافعية؛ لأنَّه صلّى الله عليه وآله وسلم صلى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهي صلاة الظهر.
وتابعت: وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الجواز، غير أنَّ الحنابلة يستثنون الإمام الراتب إذا رُجِي زوال مرضه، فيجيزون الصلاة خلفه وهو جالس.
وبناء على ذلك: فلا مانع من الصلاة خلف الإمام إذا كان جالسًا؛ عملًا بقول الحنفية والشافعية في ذلك، خاصة إذا كان أفضل المصلين إتقانًا للقراءة ومعرفة بأحكام الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المرض صلاة المأمومين الإمام صلاة القائم الجالس النافلة
إقرأ أيضاً:
حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم.. وهل عليه وزر إذا صام.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم؟ وهل يجوز له أن يصوم مخالفًا أمر الطبيب؟ وهل عليه وزر إذا صام؟".
وقالت دار الافتاء عبر موقعها الرسمى فى إجابتها عن السؤال: إن المريض الذي نهاه الطبيب المختص الثقة عن الصوم في رمضان خوفًا عليه من الهلاك أو مضاعفات المرض يجب عليه الفطر.
وفى حالة مخالفة كلام الطبيب قالت: إذا خالف هذا المريض كلام الطبيب وصام فعليه المؤاخذة وإثم المخالفة والإلقاء بالنفس إلى التهلكة شرعًا.
واوضحت انه على هذا المريض قضاء الصوم بعد تمام الشفاء من المرض واستقرار حالته الصحية، وإن كان مرضه مستمرًّا فيلزمه لفطره الفديةُ وهي إطعام مسكينٍ عن كل يوم، فإن لم يجد فلا شيء عليه.
هل يجوز لمريض السكر الذى يتضرر من صيامه ولا يرجى شفاؤه الإفطار وهل عليه فديه؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك فى اجابتها عن السؤال: إنه يجوز لمريض السكَّر الذي يتضرَّر بصومه ولا يرجى شفاؤه، الفطر في رمضان.
وأوضحت أن مريض السكر الذى أفطر لتضرره من الصوم ولا يرجى شفاؤه عليه إخراج الفدية عن كل يوم أفطره وقدرها 30 جنيهاً كحد أدنى، ومن زاد فهو خير له.
حكم الإفطار بسبب المرض المفاجئ في نهار رمضان
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى حكم من يصاب بمرض مفاجئ خلال نهار رمضان، وذلك في ردٍ على سؤال ورد عبر صفحته الرسمية.
وأكدت لجنة الفتوى أن الحكم يختلف باختلاف حالة المريض، فإذا كان المرض يمنع الصيام أو يسبب ضررًا للصحة، فيجوز له الإفطار وعليه قضاء الأيام التي أفطرها بعد شفائه، مستندةً إلى قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
أما إذا كان الصيام لا يؤثر على صحة المريض ولا يعيق تعافيه، فلا يجوز له الإفطار، مشددةً على أن تقدير ذلك يعود للطبيب المختص الثقة.