شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:


- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها


- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.


- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.


- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.


- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.


وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية الجلسات العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الشخصية الاعتبارية مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

شرطة محلية سنار تفوج اللاجئين من دولة جنوب السودان

قامت شرطة محلية سنار بسلسلة رحلات لترحيل الأجانب و اللاجئين من دولة جنوب السودان الى معبر جودة في الحدود الجنوبية لولاية النيل الابيض .إلي ذلك أكد العميد شرطة حقوقي فيصل أحمد محمد الفكي أنّ إدارته اليوم تقوم بتنفيذ الفوج الثامن للاجئيين من دولة جنوب السودان إلى معبر جودة في الحدود الجنوبية لولاية النيل الأبيض وهذه الرحلات تعد إمتداد لرحلات سابقة تهدف إلى محاربة ظاهرة الوجود الأجنبي في ولاية سنار ككل ومحلية سنار بصفة خاصة .معلناً بأنّ معظم محلية سنار تكاد تخلو من الوجود الأجنبي للجنوبيين. وسوف تستمر هذه الرحلات بتفويج الاثيوبيين ، لافتاً إلى ترحيلهم فى الأيام القادمة .كما طمأن سيادته المواطنين بالمحافظة على سيادة الدولة و إزالة الظواهر السالبة بالمحلية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • شرطة محلية سنار تفوج اللاجئين من دولة جنوب السودان
  • ننشر حالات الجمع بين الدخل والمعاش وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد
  • تعرف على حالات تعيين 5 من ذوي الإعاقة في العمل وفقا للقانون الجديد
  • تعرف على حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير بالطرق
  • لجنة بحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد غير المقننة تستكمل عملها بالوادي الجديد
  • الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
  • ولاية الخرطوم تبحث مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين توفيق أوضاع الأجانب
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • العطواني: نعتزم إقرار تشريع مهم يؤسس لاقتصاد قوي ويعد ضمانة لمستقبل الأجيال
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات