شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:


- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها


- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.


- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.


- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.


- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.


وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية الجلسات العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الشخصية الاعتبارية مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12 عاملاً من دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم

أبوظبي: «الخليج»

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش نحو 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير بدون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة: إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق كافة الأطراف والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين تم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب دون تصريح سواء كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطون بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي: إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبياً أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبياً للعمل وفقاً لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملاً أجنبياً من دون إذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يسهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.

مقالات مشابهة

  • المرور السعودي يدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من تمديد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها التي تنتهي بتاريخ 18 / 4 / 2025م
  • الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12 عاملاً من دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12عاملاً دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • “ميدو”.. يكشف رد فعل الزمالك بعد لجوء الأهلي إلى اللجنة الأولمبية
  • آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون