بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية الجلسات العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الشخصية الاعتبارية مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“فتح”: الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي
يمانيون../
قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، عبد الفتاح دولة، إن قرارات ما يسمى بـ”كابنيت” الاحتلال بفصل تجمعات استيطانية، والعلاقات الثنائية مع “الاحتلال”، لا يمكنها أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية.
وأضاف دولة في تصريح صحفي ، اليوم الأحد، أن الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وأشار إلى أن القانون الدولي يؤكد بوضوح عدم شرعية الاستيطان، حيث نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، أكد أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
ولفت إلى أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان.
وأوضح دولة، أنه على الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وجدد دولة تأكيده، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة.